شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف

صفحة 183 - الجزء 7

  لم يقصد⁣(⁣١) القربة لم يصح الوقف.

  (و) إذا كان لا بد من قصد القربة وجب أن (ينطق بها(⁣٢)) نحو أن يقول: جعلت هذا لله تعالى (أو) ينطق (بما يدل عليها(⁣٣)) نحو أن يقول: جعلت هذا للمساجد، أو للفقراء، أو للعلماء، أو صدقة محرمة، أو نحو ذلك.

  وإنما يجب أن ينطق بها أو بما يدل عليها (مع الكناية) وأما مع الصريح فلا يحتاج إلى النطق، بل القصد كاف، نحو أن يقول: وقفت أرض كذا، أو سبلت أرض كذا، فإن ذلك كاف مع قصد القربة⁣(⁣٤).


(*) وإذا تنازع الواقف والموقوف عليه في قصد القربة فالقول للواقف؛ إذ لا يعرف إلا من جهته. وفي حاشية ما لفظه: فعلى هذا لو عرف من نفسه عدم قصد القربة، نحو أن يقصد منع الوارث من البيع، أو فراراً من الدين - فإنه يجوز البيع¹ في الباطن، وأما في ظاهر الشرع فلا يصح. وقرر حيث كان في لفظه بالوقف أو بالمصرف ما يقتضي القربة، كما في البيان⁣[⁣١] (é).

(١) مسألة: ±ويصح الوقف على قبور الأئمة والفضلاء وعلى مشاهدهم، والمراد به ما يتعلق به من القربة⁣[⁣٢] الحاصلة فيها باجتماع المسلمين فيها للذكر والطاعات، فلو قصد به على الميت نفسه أو على القبر نفسه لم يصح، وكذلك في النذر± عليها. (بيان بلفظه).

(٢) وظاهر الأزهار: أنه لا بد من النطق مع الكناية؛ فيلزم أن± لا يكفي كتابة القربة مع كتابة صريح الوقف. (حاشية سحولي لفظاً). (é).

(٣) فلو قصد التحبيس¹ ولم ينطق بالقربة لم يتعين الوقف إلا بنطق منه يعلم به قصد القربة، هكذا ذكره #. (نجري).

(٤) وإن قصد معنى آخر، نحو منع البيع مع قصد القربة لم يضر°. (بيان). خلاف المنصور بالله والمهدي.


[١] ولفظ البيان: فرع: فإن± لم يعرف ما قصد به الواقف رجع إلى لفظه أو إلى المصرف، فإن كان في أحدهما ما يقتضي القربة نحو أن يقول: «لله» أو «في سبيله»، أو يقول: «وقفاً محرماً، أو محبساً، أو مؤبداً»، أو يكون المصرف فيه قربة كالمسجد والفقراء - صح الوقف، وإن لم يكن شيء من ذلك إلا مجرد لفظ الوقف فقال أبو طالب: لا يصح±. وقال الناصر والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إنه يقتضي القربة فيصح. (بيان). والله أعلم.

[٢] وذلك لأن ذات القبر ليست مقصودة، فمن قصدها لم يصح ما فعله، وإنما المقصود لكونه مجتمعاً لأهل الصلاح للقراءة والذكر. (بستان). قال في الغيث: إن وقف لعمارتها على الوجه المشروع صح، كما يصح¹ وقف الأرض ليقبر فيها.