(فصل): [في حكم ذكر مصرف الوقف وهل يشترط ذكره أم لا]
  على قدر حصصهم(١)، ولا يلزم(٢) أن يصح± إذا كانوا مرتدين(٣) أو حربيين؛ لأن ذلك محظور، ونحن مأمورون بإنزال الضرر بالحربيين والمرتدين، وهذا بخلافه؛ لأنه إنزال نفع بهم.
  الوجه الثاني قوله: (أو) لم يكن منحصراً لكنه ذكره (متضمناً للقربة) نحو أن يقول: على الفقراء(٤)، فإن الوقف يصح حينئذ (ويصرف في الجنس(٥)) ولا يلزم التحصيص بينهم؛ لعدم انحصارهم فإن ذكر المصرف لا على أحد هذين الوجهين، نحو أن يقول: على الأغنياء(٦)، ولا يحصرهم فإنه لا يصح حينئذٍ الوقف(٧).
(١) حيث فضل بعضهم على بعض في التحصيص.
(*) إن بين.
(٢) من مفهوم الأزهار.
(٣) ولو معينين±.
(٤) أو الضعفاء، أو المساكين، أو النساء.
(*) أو على المسلمين، لا على الناس فلا يصح±؛ لأنه يدخل فيهم الذميون. مسألة: من وقف على بهائم زيد، أو حَمَامِهِ، أو بهائم بلد منحصرين أهلها - فإنه يصح الوقف، ويكون لأهل البهائم على قدر الشخوص[١] لا على قدر البهائم. فأما لو وقف على البهائم، أو على الكلاب، أو على الحمام مطلقاً - لم يصح الوقف، وكذا على بني آدم أو على الناس لم يصح. وأما الوصية على الحمام فإن قصد الرقبة تباع لهن صحت الوصية، وإن قصد تأبيد الرقبة والغلة لم يصح، وكان كما لو وقف عليهن. (مسموع عن الإمام أحمد بن يحيى ¦).
(٥) ولو واحداً. (دواري) (é).
(٦) أو الفساق.
(٧) ويبقى ملكاً± له. (é).
[١] ولعله يقال±: إن قصد به تكون غلاته لها لم يصح؛ لأنها لا تملك، وإن قصد به أنها تطعم من غلاته صح ذلك؛ لأن ذلك قربة، وبه قال الفقيه يوسف. ولا يصح على دار أو أرض مملوكة. (بيان). فأما على موقوفة فيصح. (é).