(فصل): [في حكم ذكر مصرف الوقف وهل يشترط ذكره أم لا]
  وَقَفَ في مسجد(١) مخصوص، أو قرية مخصوصة من الفقراء(٢) فزال قرار ذلك المسجد أو تلك القرية بحيث لا يمكن الوقوف فيهما؛ بأن صارا نهراً أو أخاديد(٣) - لم يبطل صرف ذلك إلى الفقراء(٤) لأجل زوال ذلك الموضع، بل يصرف إلى الفقراء في غيره(٥).
(١) الصواب± أن يقال: لو وقف الواقف أرضاً للفقراء، أو مصحفاً للقراءة، ثم قال: تصرف الغلة في المسجد الفلاني، أو يقرأ في المصحف في المسجد الفلاني، كان هذا أولى، فأما الوقف على من وقف في مسجد مخصوص فليس من هذا فليتأمل، ويكون كوقف انقطع مصرفه[١]. (شامي، وعامر) (é).
(٢) أي: من جنس مخصوص من الفقراء في قرية مخصوصة.
(٣) لا يعتبر ذلك، وإنما المعتبر أن لا يقصد البقاء فيها والدخول إليها. (é).
(٤) ويكون إلى أقرب مكان، وتعود إن عاد.
(٥) هذا على كلام المؤيد بالله، وأما على كلام الهدوية فيعود للواقف أو وارثه. (بيان) (é). ولعل كلام الشرح يستقيم حيث قال: وقفت هذا للفقراء في البلد الفلاني ونحوه.
[١] ويعود إن عاد. (بيان معنى) (é).