(فصل): في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه
  مصرفها(١)) إلى جهة أخرى ولو بعد حين.
إلى نفسه أو ولده أو غيره[١]، هكذا في بيان حثيث ولفظه كما قرره في الوابل. ولفظ البيان: مسألة: من وقف أرضاً عما عليه من المظالم وسكت عن غلاتها، ثم قال من بعد: يدفع إلى ابنه من غلاتها ما يحتاج إليه - صح ذلك±، ذكره المؤيد بالله، فقال الفقيه يحيى البحيبح: إنه مبني على أن الابن فقير، فهو مستحق مثل غيره من الفقراء، وقال ابن الخليل وأبو مضر: بل يؤخذ من هذا للمؤيد بالله جواز نقل مصرف الوقف للواقف إلى حيث يشاء وهو قول الأمير الحسين، وبه قال المنصور بالله، لكنه قال: ومتى مات الواقف عادت الغلة من بعد إلى المصرف الأول. والظاهر من كلام المؤيد بالله في الزيادات عدم جواز ذلك[٢].
(١) من مصرف ذلك الحق فقط، على قول الإمام فقط.
[١] إذ لا تسقط الغلة ما أسقطت الرقبة.
[٢] أي: عدم جواز نقل المصرف. (هامش بيان).