شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصير به الوقف وقفا من الأفعال وإن لم يقترن به لفظ، وذكر شروط المسجد، وحكمه إذا خرب أو ذهب قراره

صفحة 220 - الجزء 7

  أو علق باباً⁣(⁣١) على مسجد، أو عمره بجذع، أو علق فيه سلسلة لقناديله أو حبلاً، أو جعل فيه⁣(⁣٢) حصيراً - فقد خرج ذلك عن ملكه⁣(⁣٣)، وليس له الرجوع عنه، إلا أن ينطق بأنه عارية، أو تكون عادته رفع ما وضعه⁣(⁣٤).


(١) وإن لم يسلسله.

(٢) مسألة: من وقف على جيرانه⁣[⁣١] أو أوصى لهم فهم المجاورون لداره على¹ حسب⁣[⁣٢] العرف. وقال أبو يوسف ومحمد: الذين يجمعهم مسجد. وقال الشافعي [والأمير الحسين]: إلى أربعين داراً من كل جانب، لكن حيث قال: «على جيراني هؤلاء» يتعينون ولو انتقلوا± عن الجيرة⁣[⁣٣]، وحيث قال: على جيرانه مطلقاً لا يتعينون، بل يعتبر من± كان جاراً له في كل ثمرة عند حصولها، ومن انتقل عن الجيرة خرج عن الوقف⁣[⁣٤]. قال في الشفاء: وإن قال: على أقرب جيرانه كان على أقربهم باباً، يعني: إلى بابه. ولعله إذا جرى العرف بخلافه عمل به±. (بيان بلفظه).

(٣) في الظاهر لا في الباطن.

(٤) وتثبت العادة± بمرتين، ولعله مع شرط الرفع في أول مرة، وإلا فقد خرج عن ملكه بمجرد الوضع. (é).

(*) ولعل من ذلك كسوة الكعبة. الإمام يحيى: فأما استهلاك بني شيبة لأخلاق كسوة الكعبة فلا وجه له في الشرع؛ إذ هي كبسط المسجد ونحوها. قلت: الأقرب± أن كسوة الكعبة غير مسبلة؛ إذ لم يقصده الكاسي؛ لمعرفته استهلاكها بعد الحول مستمراً، بخلاف البسط ونحوها. فأما وضع السراج ونحوه مما ينقل في العادة بعد وضعه فليس تسبيلاً اتفاقاً. (بحر بلفظه).


[١] قال في نزهة القلوب: فأما تفسير الآية فالمراد بـ {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى}⁣[النساء ٣٦] أي: ذي القرابة، {وَالْجَارِ الْجُنُبِ} أي: الغريب، {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} أي: الرفيق في السفر، {وَابْنِ السَّبِيلِ} أي: الضيف. (من خط مصنف البستان).

[٢] وذلك لما روت عائشة أنها سألت النبي ÷ فقالت: (إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك باباً). ولقوله ÷: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً، فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق». وحجة الشافعي ما روت عائشة أنه سئل ÷ عن الجوار فقال: «أربعون داراً». (بستان).

[٣] ويورث عنهم. (هبل) (é).

[٤] ومن دخل فيها دخل فيه أيضاً. (é).

[*] فإن كان المنتقل هو الواقف. ينظر. ولعله يقال: ± لا عبرة بانتقاله، كما لو مات.