شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد

صفحة 242 - الجزء 7

  إلا أن يتراخى⁣(⁣١) المتولي.

  وقال الفقيه علي: بل لغير المتولي أن يطهر ما تنجس من المسجد؛ لأن ذلك فرض كفاية فلا يحتاج إلى إذن.

  (فإن) غسل ما نجسه و (فعل) ذلك لا بولاية⁣(⁣٢) (لم يسقطا) عنه، أي: أرش النقص وأجرة الغسل⁣(⁣٣)؛ لأنهما قد تعلقا بذمته، وفعله لا يسقطهما عن ذمته؛ لأنه كالمتبرع.

  قال #: هذا الذي يقتضيه القياس⁣(⁣٤)، وقد ذكره بعض أصحابنا.


(*) فإن كان المتولي غائباً وخشي تعدي النجاسة أو تلتبس قبل حضور المتولي وجب عليه غسله، وتسقط عنه الأجرة، ويلزمه أرش النقص. (é).

(*) فإن لم تكن نجاسة في مذهب المتولي كالمني عند الشافعي⁣[⁣١] لم يجب على± المنجس إعلامه؛ لعدم الفائدة، بل يغسله± ويلزمه أرش النقص والأجرة⁣[⁣٢] على المقرر تكون للمسجد. (é). وقيل: مظلمة فولايتها إلى المنجس.

(*) فرع: ولا± يعتبر إذن المتولي في الانتفاع المعتاد بالمشاعل⁣[⁣٣] والفراش ونحوها مما هو غير ممنوع، بل فيما هو ممنوع. (بيان).

(١) والتراخي± حيث يخشى أن يصلي فيه مصل أو تلتبس. اهـ قيل: أو يدخل وقت الصلاة. (é).

(٢) فإن فعل ذلك بولاية سقطت عنه الأجرة لا الضمان. (é).

(٣) أما الأرش فللمسجد، وأما الأجرة فقيل: مظلمة±[⁣٤]. وقيل: للمسجد.

(٤) على حفر البئر في ملك الغير ثم طمها. [فإنه لا يسقط عنه الضمان].


[١] والعبرة بمذهب المتولي حينئذٍ وأهل جهته. (é).

[٢] والقياس أنها تسقط أجرة الغسل إذا قلنا: يجب عليه؛ إذ له ولاية في الغسل. (سيدنا علي ¦) (é).

[٣] الدلاء من الجلود.

[٤] ويكون المسجد± أخص بها. (é). وقيل: لا يختص بها المسجد.