(فصل): في بيان حكم إصلاح المسجد
  إلا أن يتراخى(١) المتولي.
  وقال الفقيه علي: بل لغير المتولي أن يطهر ما تنجس من المسجد؛ لأن ذلك فرض كفاية فلا يحتاج إلى إذن.
  (فإن) غسل ما نجسه و (فعل) ذلك لا بولاية(٢) (لم يسقطا) عنه، أي: أرش النقص وأجرة الغسل(٣)؛ لأنهما قد تعلقا بذمته، وفعله لا يسقطهما عن ذمته؛ لأنه كالمتبرع.
  قال #: هذا الذي يقتضيه القياس(٤)، وقد ذكره بعض أصحابنا.
(*) فإن كان المتولي غائباً وخشي تعدي النجاسة أو تلتبس قبل حضور المتولي وجب عليه غسله، وتسقط عنه الأجرة، ويلزمه أرش النقص. (é).
(*) فإن لم تكن نجاسة في مذهب المتولي كالمني عند الشافعي[١] لم يجب على± المنجس إعلامه؛ لعدم الفائدة، بل يغسله± ويلزمه أرش النقص والأجرة[٢] على المقرر تكون للمسجد. (é). وقيل: مظلمة¶ فولايتها إلى المنجس.
(*) فرع: ولا± يعتبر إذن المتولي في الانتفاع المعتاد بالمشاعل[٣] والفراش ونحوها مما هو غير ممنوع، بل فيما هو ممنوع. (بيان).
(١) والتراخي± حيث يخشى أن يصلي فيه مصل أو تلتبس. اهـ قيل: أو يدخل وقت الصلاة. (é).
(٢) فإن فعل ذلك بولاية سقطت عنه الأجرة لا الضمان. (é).
(٣) أما الأرش فللمسجد، وأما الأجرة فقيل: مظلمة±[٤]. وقيل: للمسجد.
(٤) على حفر البئر في ملك الغير ثم طمها. [فإنه لا يسقط عنه الضمان].
[١] والعبرة بمذهب المتولي حينئذٍ وأهل جهته. (é).
[٢] والقياس أنها تسقط أجرة الغسل إذا قلنا: يجب عليه؛ إذ له ولاية في الغسل. (سيدنا علي ¦) (é).
[٣] الدلاء من الجلود.
[٤] ويكون المسجد± أخص بها. (é). وقيل: لا يختص بها المسجد.