(فصل): في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز
  لأن حكمها حكم المظلمة(١)، وولاية صرف المظالم إلى الغاصب لا إلى الإمام، وسيأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. (إلا ما) كان من الأرض الموقوفة مجعولة(٢) غلتها (عن حق) واجب (فإلى المنصوب) ولاية صرفه(٣)، وليس لغاصبها أن يصرف الكراء، بل يدفعه إلى المتولي ليصرفه، فيقع عن ذلك الحق(٤)، فلو صرفه الغاصب لم يقع عن ذلك الحق، فلا يسقط عن ذمة الغاصب، وجرى ذلك مجرى(٥) من صرف مال الغير عن زكاته(٦) من غير أمره، فكما لا يجزئ ذلك ويلزم الضمان فكذلك هاهنا(٧).
بإذن من له ولاية، ويكون ذلك في مصلحة للمسجد. (تذكرة، وكواكب) و (é). ولفظ البيان: مسألة: من± أتلف شيئاً من فراش المسجد ... إلخ.
(*) هذا حيث هو للفقراء جملة، يعني: فلو وقفت عليه لم يستعمله إلا بإذن الواقف، فإن فعل أثم ولا أجرة¹.اهـ ومعناه في حاشية السحولي.
(*) في مصرفها إلا أن يحتاج إلى¹ العمارة - يعني: الوقف - فالولاية إلى المتولي. (كواكب). ومعناه في حاشية السحولي.
(*) يعني: إخراجها إلى الموقوف عليه سواء كان معيناً أم لا، إلا حيث الموقوف عليه مسجداً أو نحوه فيدفعها إلى المتولي كما تقدم. (é).
(١) لكنها مظلمة لمعين فصرفت فيه. (حاشية سحولي) (é).
(٢) أي: مستثناة.
(٣) ولا يحتاج المنصوب إلى نية؛ لأن قد صارت الغلة عن الحق من يوم الوقف، بخلاف ما تقدم في استثناء الرقبة فلا بد من النية من الواقف. (بيان). بل يحتاج على ما é أولاً. (منقولة من بعض الحواشي) (é).
(٤) لعدم نية الإجزاء.
(٥) وفي التشبيه نظر؛ إذ الأولى المدفوع ملكه، وهنا المدفوع ملك الغير، ويلزم في الصورة الأولى أن يكون إباحة[١] مع المدفوع إليه، لا في هذه الصورة. اهـ وقيل: هما سواء.
(٦) في شرح الأثمار: عن زكاة نفسه.
(٧) لعدم النية.
[١] إذا علم عدم الإجزاء، وإن ظن الإجزاء رجع على القابض مطلقاً. (حاشية سحولي معنى) (é).