شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك

صفحة 272 - الجزء 7

  الوجهين⁣(⁣١) خرج عن ملك الواقف وصار ملكاً لله تعالى، وكذلك فروعه كأغصان الشجرة الموقوفة⁣(⁣٢) وأولاد الحيوان الموقوف⁣(⁣٣).

  قال #: أما صوف الشاة الموقوفة فلم أقف فيه على نص⁣(⁣٤)، ويحتمل أنه±(⁣٥) كالثمر، ويحتمل خلاف ذلك.

  تنبيه: إذا± قطع غصن من أغصان الشجرة الموقوفة⁣(⁣٦) وغرس⁣(⁣٧) كان وقفاً إذا لم يفسد⁣(⁣٨)، مع أنه يجوز بيعه بعد قطعه؛ لأنه قد انتهى إلى حد لا يمكن


(١) لعله أراد بالوجهين: موت الواقف، أو حصول ما قيد به. (عامر).

(٢) التي لا تقطع في¹ العادة، وأما ما يقطع في العادة فليس بوقف± كأغصان التوت. ولا خلاف في الثمرة التي تؤكل أنها لا تصير± وقفاً. (نجري).

(٣) وهل يصح أن يقف الحيوان ويستثني منافعه؟ قيل: يصح كالأرض. (مفتي) (é).

(*) قال الفقيه محمد بن يحيى: إلا إذا ولدت الشاة كباشاً فإنه لا يصح وقفهن تبعاً للأمهات؛ لأنه لا فائدة فيهن إلا الصوف. (صعيتري). ولفظ حاشية: قال الفقيه علي: وكذا ذكور الغنم؛ لأنه يقصد به الانتفاع، فهي كالثمر. [وقيل: إذا كان لهن¹ صوف صح وقفهن].

(٤) ولفظ البيان: وأما أصوافها فقال في البحر: تكون وقفاً. وقال الإمام يحيى: ¹ بل ملك للموقوف عليه. وأما سمونها وألبانها فملك له. (بلفظه) (é).

(٥) وكذا البيض فيجوز.

(*) قلت: ولعل من ذلك لحم الحيوان± وجلده حيث ذبح تعدياً أو لضرورة؛ لمصيره مما بطل نفعه في المقصود كما يأتي، وكما قالوا فيما قطع من الشجرة من الأغصان والفروع من أنه يجوز بيعه قبل غرسه، ذكره في الزهور. (شرح فتح) (é).

(٦) التي لا تقطع في العادة. (é).

(٧) لكنه إذا غرس في أرض الغير فإنه يجوز بيعه؛ لأنه لا يستحق البقاء. اهـ قال في الصعيتري: والحيلة± في أنه يكون ملكاً أن يشترى بعد قطعه؛ لأنه لا ينفع في الوجه المقصود، وقطعه مصلحة للشجر.

(٨) قيل: المراد بالفساد هو اليباس.

(*) هذا مبني على± أنه غرسه في أرض موقوفة على من الشجر موقوفة عليه، وإلا جاز بيعه إذا لم يرض مالك الأرض ببقائه، وحكم الوقف باق حتى يباع. (صعتيري) (é).