(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك
  يحل الرجوع فيه، ولا تأثير للفرار في الوقف، وبه قال الفقهاء الأربعة(١).
  قال الفقيه علي: كلام المؤيد بالله مبني© على أصلين: الأول: أنه قصد القربة مع قصد الفرار؛ إذ لا منافاة بينهما(٢).
  الأصل الثاني: أنها غير مطالبة(٣)، أو مطالبة وله مال يقضيها غير الموقوف؛ إذ لو لم يملك إلا هذا وطالبته، ثم وقف مع المطالبة كان كمن صلى وصبي يغرق(٤)؛ لأن فعله للطاعة يفوت به واجب عليه، فكانت الطاعة معصية، وأما فراره عن الورثة فيجوز أن يفر مع أنه نوى التقرب(٥) إلى الله تعالى بالوقف، فلا يقال: يُخَرَّج(٦) من هذا أن الوقف ليس من شرطه نية القربة.
(١) الشافعي وأبو حنيفة ومالك وابن حنبل.
(٢) قلت: بينهما منافاة¹؛ إذ لا يصح نية القربة مع نية الفرار. (بحر معنى) (é).
(٣) أي: الزوجة.
(*) ذكر في الهداية عن بعض أئمتنا $: أنه لا يصح وقف من كان ماله مستغرقاً بالمظالم، كالظلمة وأجنادهم وأهل الربا؛ لعدم إطلاق التصرف في أموالهم. (تكميل). ولا ينقض قوله في الأزهار: «ولا ينقض له ما وضعوه من أموالهم في قربة أو مباح». والمذهب أنه يصح¹ وقف الظلمة ولا ينقض، وهو الأزهار فيما يأتي. (é).
(٤) لا فرق.
(٥) المذهب خلافه. (é).
(٦) الفقيه حسن.