شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم رقبة الوقف وفروعها وما يتعلق بذلك

صفحة 288 - الجزء 7

  يحل الرجوع فيه، ولا تأثير للفرار في الوقف، وبه قال الفقهاء الأربعة⁣(⁣١).

  قال الفقيه علي: كلام المؤيد بالله مبني© على أصلين: الأول: أنه قصد القربة مع قصد الفرار؛ إذ لا منافاة بينهما⁣(⁣٢).

  الأصل الثاني: أنها غير مطالبة⁣(⁣٣)، أو مطالبة وله مال يقضيها غير الموقوف؛ إذ لو لم يملك إلا هذا وطالبته، ثم وقف مع المطالبة كان كمن صلى وصبي يغرق⁣(⁣٤)؛ لأن فعله للطاعة يفوت به واجب عليه، فكانت الطاعة معصية، وأما فراره عن الورثة فيجوز أن يفر مع أنه نوى التقرب⁣(⁣٥) إلى الله تعالى بالوقف، فلا يقال: يُخَرَّج⁣(⁣٦) من هذا أن الوقف ليس من شرطه نية القربة.


(١) الشافعي وأبو حنيفة ومالك وابن حنبل.

(٢) قلت: بينهما منافاة¹؛ إذ لا يصح نية القربة مع نية الفرار. (بحر معنى) (é).

(٣) أي: الزوجة.

(*) ذكر في الهداية عن بعض أئمتنا $: أنه لا يصح وقف من كان ماله مستغرقاً بالمظالم، كالظلمة وأجنادهم وأهل الربا؛ لعدم إطلاق التصرف في أموالهم. (تكميل). ولا ينقض قوله في الأزهار: «ولا ينقض له ما وضعوه من أموالهم في قربة أو مباح». والمذهب أنه يصح¹ وقف الظلمة ولا ينقض، وهو الأزهار فيما يأتي. (é).

(٤) لا فرق.

(٥) المذهب خلافه. (é).

(٦) الفقيه حسن.