(كتاب الوديعة)
  (و) إذا جاء المالك إلى الوديع فأعطاه ثم ادعى أنه غلط(١) وأنه أعطاه غير الوديعة، فأنكر المالك الغلط(٢) وادعى أن الذي صار إليه هو ماله - وجب أن يقبل قوله (في نفي الغلط(٣)) والبينة على الوديع(٤).
  وقد ذكر المنصور بالله في النسب أنه إذا رجع عن الإقرار به في المجلس صح رجوعه، فيأتي مثله في المال(٥).
  (و) لو أعطى الوديع الوديعة أجنبياً وادعى أن المالك أذن له بإعطائه ليسقط عنه الضمان إذا تلفت في يد الأجنبي - كان عليه البينة، والقول قول المالك في نفي (الإذن(٦) بإعطاء الأجنبي(٧)) فيلزم الوديع الضمان، إلا أن يقيم البينة بالإذن(٨).
(١) فيما أعطاه: إما في العين وإما في القدر. (شرح بهران).
(٢) أو الزيادة.
(٣) أو القدر°، ذكره الفقيه يحيى البحيبح.
(٤) وتكون على± إقرار القابض بأن الوديع غلط. (تهامي).
(٥) يعني: إذا رجع المودع بعد أن قبضه المودع في المجلس صح الرجوع على قول المنصور بالله، فيقبل قول الوديع. وعندنا لا فرق.
(٦) حيث لم يجر عرف بإعطاء الأجنبي، فإن جرى عرف بذلك لم يضمن، نحو أن يرد مع من جرت عادته باستحفاظها على يده.
(٧) الأجنبي: كل من لم± تجر العادة بالرد معه. (نجري) (é). وإذا قال: «لا تسلمها إلا إلى يدي» فسلمها إلى من تجري العادة بالرد إليه برئ±، ولا حكم لنهيه، كما لو قال: ضعها في الطريق، أو في زاوية البيت. (ديباج)، وقرره الشامي (é).
(*) فرع: ° فإن ادعى ردها مع أجنبي[١] وأنكر الأجنبي فله تحليفه، ثم يضمنها [أي: الوديع]، وإن صادقه الأجنبي، أو بين عليه، أو نكل عن اليمين - فهما ضامنان، وللمالك طلب أيهما شاء، والقرار على الأجنبي إن علم أو جنى أو فرط، وإن لم فعلى الوديع. فإن قال الوديع: «قد ردها الأجنبي إليه ثم تلفت عنده» فعليه البينة بالرد إليه، فإذا بين كان القول قوله مع يمينه في تلفها عنده على القول بأنها± تعود أمانة، خلاف المؤيد بالله والشافعي. (بيان).
(٨) وقال المنصور بالله: يقبل قوله مع يمينه. (بيان) لأنه أمين. قلنا: في دعوى الرد، لا في الإخراج عن اليد. (بستان).
[١] حيث لم تجر العادة بالرد مع الأجنبي، وإلا كان كالولد والخادم. (é).