(كتاب الوديعة)
  وحقيقته(١) هي قوله: (هو الاستيلاء على مال الغير(٢) عدواناً) والإستيلاء: هو إثبات اليد على الشيء، لكن لا بد من النقل فيما ينقل عند من اعتبره كما سيأتي. والعدوان: إثبات اليد لا بإذن الشرع.
  والغصب يثبت بالاستيلاء عدواناً (وإن لم ينو(٣)) المستولي الغصب، هذا
(١) شرعاً. (سحولي).
(٢) وإنما يصير غاصباً في منقول بنقل ظاهر كسوق البهيمة، وسل بعض السيف، لا غير ظاهر كأن يدير الرحى أو البهيمة المربوطة أو القنديل، أو يغلق الباب، ذكره ابن الخليل، وقرره الإمامان. وإنما يصير غاصباً في غيره أي: في غير المنقول بتصرف من حرث وزرع وبناء وغيرها. (شرح فتح).
(*) فيدخل في ذلك المنقول وغيره والحق. فيثبت في غصب الحقوق بعض أحكام الغصب. (حاشية سحولي لفظاً). فيأثم غاصبه، ولا تصح الصلاة في محل الحق، ويجب عليه الاستفداء بما أمكن، وأما لزوم الأجرة وقيمته إذا تلف فلا يلزم الغاصب؛ لما تقدم من أنها لا تؤخذ الأعواض عن الحقوق، ويدل عليه أيضاً لفظ الأزهار في قوله: «قيل: والكراء لبيت المال». (é). فإن كان إتلاف الحق يؤدي إلى نقصان قيمة الأرض أو الدار، هل يضمن غاصب الحق بعض قيمة الأرض أو الدار؟ الظاهر وجوب ضمان نقص القيمة؛ لأنه وقع التلف بسبب متعدى فيه. (إملاء سيدنا ناصر بن علي الشجني). وصورة ذلك: أن يكون لأرض حق متحجر لأجل السيل فغصبه غاصب حتى نقصت قيمة الأرض، فيضمن النقص. (سماع العلامة عبدالله المجاهد ¦).
(*) صوابه: ° «على ما هو للغير»؛ ليدخل الحق. (أثمار معنى). وهو يشمل ما ثبت فيه الاختصاص كالزبل، وكلب الصيد، وجلد الميتة، وكذا الحقوق كحق التحجر. [بأن يغصب محلها. (شرح فتح)] ذكره في شرح الأثمار.
(*) هذا يعم قول المؤيد بالله والهادي فيما لا ينقل؛ لأنه يسمى فيه غاصباً، ويأثم ويلزمه الكراء ولو لم يضمنه، وأما ما ينقل فهو مستقيم على قول المؤيد بالله، لا على قول الهادي. (كواكب). قال الصعيتري: فتكون حقيقة الغصب على قول الهادي: هو نقل مال الغير عدواناً.
(٣) يعني: ولو أراد± به اللعب أو المزاح حيث لا يرضى به المالك كان غصباً. (كواكب). لقوله ÷: «لا يأخذن أحدكم عصا أخيه لا جاداً ولا هازلاً». (شفاء، وصعيتري).
=