شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه

صفحة 341 - الجزء 7


= يحكم لصاحب الجوهرة بذبح البقرة⁣[⁣١]، ويضمن أرش± ذبحها عند المؤيد بالله⁣[⁣٢]، وعند الهادي # يخير⁣[⁣٣] صاحب البقرة بين أخذها مذبوحة وبين تركها وأخذ قيمتها قبل الذبح، وذلك بعد قبض مالك البقرة لها⁣[⁣٤]. (بيان).

(*) مسألة: إذا و¹قعت جوهرة أو نحوها في محبرة الغير: فإن كان بفعل صاحب المحبرة كسرت⁣[⁣٥] لإخراج الجوهرة إن لم يمكن إلا بكسرها، وإن كان بفعل صاحب الجوهرة⁣[⁣٥] فلا كسر حتى ينقلها[⁣٧] صاحب المحبرة، فتصير الجوهرة معه⁣[⁣٨] أمانة يجب ردها⁣[⁣٩]، فتكسر المحبرة، ولا ضمان لكسرها، بل أرش ما نقص من قيمتها بوقوع الجوهرة فيها. وإن كان ذلك بفعل الغير لزمه أرش نقصانهما بذلك وكراؤهما، فإن سلمهما إلى صاحب الجوهرة فله كسر المحبرة بأمر الحاكم، وعليه ضمانها⁣[⁣١٠] على صفتها⁣[⁣١١]، وإن سلمهما إلى مالك المحبرة فعليه كسرها، ويضمن له الواضع قيمتها⁣[⁣١٢]. (بيان).


[١] ما لم يجحف الذبح بصاحب البقرة. (é) (من هامش البيان).

[٢] لأنه غير غاصب، فلهذا كان هو المختار. (é).

[٣] وقال المفتي: لا يخير¹ على المختار إلا فيما كان مضموناً من قبل، كما ذكره الفقيه علي في غير موضع. (é).

[٤] ونظره في بيان حثيث، ولعل وجه النظر أن على كلام القاضي زيد يجب الرد± وإن لم ينقل. (é).

[٥] لأنه متعد بذلك فلاشيء له.

[٦] وهو غير متعد. (é).

[٧] وسيأتي تنظير على مثل هذا، ووجهه فيما يأتي قريباً في الفرع الثاني على المسألة الثالثة، وهو أنها قد صارت أمانة± وإن لم ينقل، كما تقدم على مسألة من وضع عليه شيء مغصوب. إلخ.

[٨] ولعله حيث± كان وقوعها في المحبرة بغير تعد من مالكها، فيلزمه كسرها لردها؛ لأنها تصير أمانة. وأما إذا كان وقوعها بتعد من مالكها فلا تصير مع صاحب المحبرة± أمانة ولا ضمانة±، كما تقدم فيمن وضع الشيء في حجره أو داره بتعد من المالك، فلا يلزم صاحب المحبرة كسرها، وعلى صاحب الجوهرة أجرة وقوفها في المحبرة (صعيتري). ومثله في الأزهار في «غالباً» في قوله: «فأمانة غالباً ... إلخ».

[٩] هذا ذكره الفقيه حسن، والذي في الانتصار أنها تكسر المحبرة مطلقاً وترد الجوهرة؛ لأنه لم يصل إليها إلا بكسر المحبرة، ويضمنها صاحب الجوهرة؛ لأنها كسرت من أجل حقه. (بستان).

[١٠] هذا بالنظر إلى الكاسر، وهو مالك الجوهرة، وأما بالنظر إلى الواضع فإن الكاسر يرجع عليه بما غرم، ومالك المحبرة يرجع عليه بما نقص من قيمتها مشغولة من قيمتها فارغة. (شامي) (é).

[١١] يعني: وفيها الجوهرة لا تخرج إلا بكسرها.

[١٢] خالية من الجوهرة. (é).