شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه

صفحة 342 - الجزء 7

  ذلك(⁣١)) يعني: حيث له أن يهدم ويكسر ويذبح، فأما لو لم يجز له الهدم، نحو أن يركب لوحاً مغصوباً على سفينة، أو خشبة مغصوبة في بيت، وفي السفينة أو البيت نفوس محترمة⁣(⁣٢)، أو مال لغير الغاصب يخشى تلفه بنزع اللوح أو الخشبة، أو مال له يجحف به إذا تلف - فإنه لا يهدم حينئذٍ، وكذلك في الكسر والذبح.

  فأما غير المأكول إذا ابتلع الجوهرة المغصوبة⁣(⁣٣) فإنه لا يجوز له ذبحه، وكذلك إذا خيط جرحه⁣(⁣٤) بخيط مغصوب ونزعه يضره±(⁣٥)، وهو محترم الدم - فإنه لا يجوز ذبحه⁣(⁣٦)، بل يلزم العوض.

  (وإلا) يكن له الهدم أو الكسر أو الذبح⁣(⁣٧)، أو تعذر عليه بوجه من الوجوه


(١) ولم يجحف بحاله.

(٢) ولم يمكنهم± الخروج. (é).

(٣) فإن كان دخول الجوهرة الزجاجة بفعل غير صاحب الجوهرة وصاحب الزجاجة فهو غاصب لهما، فإن سلم الزجاجة إلى صاحب الجوهرة كان له أن يكسرها بأمر الحاكم لاستخراج ملكه، ويغرم لمالكها على صفتها - أعني: وفيها الجوهرة - ويرجع بها⁣[⁣١] على الغاصب، وإن سلمها إلى صاحب الزجاجة فمتى نقلها لزمه تسليم الجوهرة، فيكسر الزجاجة ويرجع بقيمتها⁣[⁣٢] على الغاصب، وقبل أن ينقلها أمانة. (é).

(٤) أي: الحيوان المحترم، وأما إذا خيط جراحة نفسه فينزعه±، ما لم يخش التلف أو تلف عضو فيغرم مثله. (كواكب). وعن سيدنا عامر: عدمُ الرد تركُ واجب، ويجوز بالإضرار ترك الواجب⁣[⁣٣]. ومثله عن الفقيه علي، وضعفه التهامي.

(٥) أي: غير المأكول.

(٦) صوابه: نز±عه. [بل عوضه. (é)].

(٧) حيث يكون للغير. (é). ولو كانت بهيمة الغير مأكولة حيث تعذر شراؤها بما لا يجحف، فإن أمكن ذلك وجب، ووجب ذبحها±. وقيل: لا يجب شراؤها.


[١] بل لا يرجع؛ لأنه جان، وقرار الضمان عليه، وسيأتي صريحاً.

[٢] خالية من الجوهرة. (é).

[٣] وفيه نظر±، والمختار أنه لا يبيح الضرر الانتفاع بمال الغير؛ إذ لا يبيحه إلا خشية التلف، وإن جاز ترك الرد فهو أمر غير الانتفاع والاستعمال، والأمر واضح. (شامي).