(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه
  (فقيمة الحيلولة(١)) لازمة له (على الأصح) من القولين، ومعنى ذلك أنه يلزمه قيمة تلك العين المغصوبة لأجل أنه حال بينها وبين مالكها، فمتى عادت تلك العين فهي باقية على ملك المالك±، ويرد للغاصب القيمة التي دفعها إليه للحيلولة.
  قال #: وحكم ما قدمنا (كعبد(٢)) غصبه غاصب ثم (أبق) عليه (أو أي
(١) في المنقول± فقط. (حاشية سحولي). قد تقدم في غصب القبر لزوم قيمته للحيلولة، وهو غير منقول، فينظر. (شوكاني).
(*) وأجرته تجب على الغاصب إلى وقت دفع الضمان فقط، ثم يبرأ الغاصب، وقال الفقيه محمد بن سليمان: إلى وقت رده. (بيان). أو اليأس من رجوعها، أو التلف. (بيان) (é).
(*) وإنما وجب قيمة الحيلولة وإن لم يكن الغاصب قد ملكها لينتفع بها عوضاً عن الانتفاع بالعين، فتكون القيمة كالقرض[١] إلى أن يرد العين، فإن استهلكت بعد دفع العوض تقاصا ما دفع وما وجب على الغاصب بعد الاستهلاك. (دواري)[٢] (é).
(*) يوم الإياس إن قارن التسليم، وإلا فيوم الغصب. وقيل: يوم الغصب¹، إلا أن يزيد زيادة مضمونة فيخير، كما يأتي. (é).
(*) لا للعين. (هداية). لأنها باقية على ملك مالكها، فلا يملكها الغاصب بدفع القيمة، خلافاً للمؤيد بالله وأبي حنيفة. (شرح هداية).
(٢) فإن كان المغصوب عبداً فقتله المالك في يد الغاصب برئ الغاصب، وإن قتله الغاصب بإذن المالك لم يبرأ؛ لأنه لا يستباح بالإباحة. وإن قتله عبد للغاصب أو للغير ثم اقتص سيده من العبد القاتل برئ الغاصب، كما لو قبض قيمته من القاتل، وإن عفا عن القصاص أو كان القتل خطأ - فإن كان القاتل للعبد حراً كان لسيده مطالبة الغاصب والقاتل بالقيمة، وقرار الضمان على القاتل. وإن قتل العبدُ المغصوبُ عبداً لسيده أو ولداً لسيده ثم قتله سيده قصاصاً فقال في البحر: إنه يبرأ الغاصب، وقال في الانتصار والتذكرة: لا يبرأ± من ضمانه. (كواكب معنى) (é).
[١] بل إباحة، فلذا يرجع بها وبفوائدها. (إملاء سيدنا حسن) (é).
[٢] لفظ الدواري: وهو يقال: لم وجب ذلك على الغاصب عنده [أي عند الهادي] وهو لا يملك المغصوب بما يدفع، وهذا يؤدي إلى أن يملك صاحبه المغصوب وعوضه جميعاً؟ قيل: يقضى على الغاصب بدفع ذلك لينتفع به المالك عوضاً عن انتفاعه بالمغصوب لكونه جنى عليه بالغصب، ويكون ما يدفع إليه كالقرض ... إلخ.