(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه
  شيء(١)) مغصوب خرج من يد الغاصب و (تنوسخ(٢) فتعذر رده) فإن الغاصب يضمنه(٣) إلى أن يقبضه صاحبه، فإن أخذ من الغاصب قيمته(٤) ثم ظفر به صاحبه فإنه يكون له(٥)، ويرد للغاصب ما أخذ منه(٦)، هذا مذهب± الهادي والشافعي، وذلك حيث يسلم القيمة بالبينة(٧) أو بقول المالك(٨) أو بنكول(٩) الغاصب.
(١) منقول.±
(٢) هذا في المنقول، ¹ وعند المؤيد بالله مطلقاً.
(٣) في الحال، ولا يشترط الإياس± من عوده، قاله في الكواكب.
(٤) من غير ملافظة±.اهـ وهو صريح الشرح فيما يأتي في قوله: «فيرجع بالعين إن بقيت، وإلا فالبدل».
(٥) وكذا فوائده. (بيان) (é).
(٦) ومتى رجعت[١] العين المغصوبة استحقها المالك وفوائدها±، ورد القيمة لا فوائدها؛ لأنها حصلت وهي ملكه، فلا ينقض ذلك الملك برجوع المغصوب، ذكره في التذكرة. وقيل: هذا إذا رد بالتراضي، لا بالحكم فيرد فوائد العوض، ذكره في شرح الفتح، وقرره المفتي وحثيث. والأرجح أنه يجب الرد مطلقاً؛ لأنها إباحة، والإباحة تبطل ببطلان عوضها. (é). ولعله يكون حكمها حكم ما قيل على قوله: «مباح مع العلم»، وهو أن تكون القيمة كالغصب إلا في الأربعة، والخامس: سقوط الإثم، والله أعلم. (إملاء سيدنا حسن ¦). والقياس أنه معاطاة. (من خطه ¦) (é).
(٧) والحكم. (é).
(٨) وصادقه الغاصب. (é).
(*) وتسقط الأجرة من يوم دفع القيمة.
(٩) أو برده اليمين. (é).
[١] لفظ حاشية السحولي: فإن رجعت العين المغصوبة فهي وفوائدها الأصلية والفرعية لمالكها، وأما قيمة الحيلولة فيردها المالك، فإن كان فيها فوائد ردها مع البقاء، وضمنها مع التلف. (حاشية سحولي لفظاً) (é).