شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية رد المغصوب إلى مالكه

صفحة 345 - الجزء 7

  وقال المؤيد بالله والحنفية: بل يملكه الغاصب بدفع القيمة⁣(⁣١)، فمتى عادت فهي للغاصب لا للمالك.

  قال أبو مضر: لكن على أحد قولي المؤيد بالله والحنفية: إنه يملك من وقت الغصب بطريق الانكشاف، وأحد قولي المؤيد بالله - وهو الصحيح من مذهبه - من وقت دفع القيمة.

  أما لو سلم الغاصب القيمة بقوله: «إن قيمته كذا»، وحلف على ذلك وانكشف أكثر - فإن المغصوب إذا رجع هنا فهو لمالكه اتفاقاً⁣(⁣٢)، ذكره في الشرح وفي مجمع البحرين للحنفية، لكن قالت الحنفية: يخير المالك بين⁣(⁣٣) إمضاء الضمان أو الرد، وهكذا إذا انكشف أنه في يد الغاصب يوم دفع القيمة بدعواه أنه خرج عن يده.


(١) لأن المعاطاة مملِّكة عند المؤيد بالله.

(٢) ولا تسقط الأجرة اتفاقاً، ويرد العوض وفوائده.

(٣) يعني: يستوفي على ما قد قبض.