شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا أحدث فيه الغاصب تغييرا ينقصه أو يزيد فيه

صفحة 346 - الجزء 7

(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا أحدث فيه الغاصب تغييراً ينقصه أو يزيد فيه

  (و) هو أن نقول: حكم العين المغصوبة (إذا غيرها) الغاصب (إلى غرض) يتعلق بها⁣(⁣١) في الغالب فليس باستهلاك، كذبح ما يصلح للأكل⁣(⁣٢) وسلخه⁣(⁣٣)، وتقطيع الثوب قميصاً⁣(⁣٤) ونحوه، خاطه أم لا، فإذا كان التغيير على هذه الصفة (خير) المالك (بينها⁣(⁣٥) وبين القيمة) فإن شاء أخذها (ولا أرش) يستحقه، وإن شاء أخذ قيمتها⁣(⁣٦) سليمة.

  وقال المؤيد بالله: ليس له إلا أخذ العين وأرش نقصانها.

  (إلا) أن يكون ذلك التغيير (في) شيء يمكن تقويمه على حياله⁣(⁣٧) (نحو الخصي(⁣٨)) في العبد المغصوب، فإن أرش الخصي مقدر في نفسه⁣(⁣٩) فيستحقه


(١) في البلد±، أي: بلد التغيير. (é). وهو البريد.

(٢) ما لم تكن أضحية كما يأتي، فيضمن قيمتها⁣[⁣١]. (é).

(٣) يكفي ذبحه± فقط.

(*) إخراجه من الجلد، ما لم يقطع لحمه، فإن قطع لحمه كان استهلاكاً. قال الفقيه يحيى البحيبح: إذا كان تقطيعه صغاراً±، فإن كان كباراً فلا يكون استهلاكاً، فأما إذا فصل المذبوح⁣[⁣٢] لم يكن استهلاكاً؛ لان معظم منافعه باقية. (é).

(٤) مع بقاء أكثر± منافعه.

(٥) في غير الوقف±، وأما الوقف فيرده بعينه. اهـ وقيل: لا فرق بين الوقف وغيره.

(٦) يوم الغصب±. (بيان) (é).

(٧) يعني: على انفراده.

(٨) ولو كان العبد الذي خصى± نفسه. (بيان). أو غيره ممن لا تضمن جنايته، كآفة سماوية.

(٩) وهو قيمته يوم الجناية قبل الخصي. (é).

=


[١] قيل: إنما وجبت¹ القيمة هنا لا في الغصب لأنه قد فوت على المالك النية [في التسنن] والتسمية. [أي: تسمية كونها أضحية].

[*] وتكون الشاة± للذابح، وحكمها حكم ما ملك من وجه محظور. اهـ ينظر في قوله: «وحكمها حكم ما ملك من وجه محظور»، بل تطيب له بعد المراضاة، كما في الغصب. (é).

[٢] قال الذويد: يعني: من المفاصل.