(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا أحدث فيه الغاصب تغييرا ينقصه أو يزيد فيه
(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا أحدث فيه الغاصب تغييراً ينقصه أو يزيد فيه
  (و) هو أن نقول: حكم العين المغصوبة (إذا غيرها) الغاصب (إلى غرض) يتعلق بها(١) في الغالب فليس باستهلاك، كذبح ما يصلح للأكل(٢) وسلخه(٣)، وتقطيع الثوب قميصاً(٤) ونحوه، خاطه أم لا، فإذا كان التغيير على هذه الصفة (خير) المالك (بينها(٥) وبين القيمة) فإن شاء أخذها (ولا أرش) يستحقه، وإن شاء أخذ قيمتها(٦) سليمة.
  وقال المؤيد بالله: ليس له إلا أخذ العين وأرش نقصانها.
  (إلا) أن يكون ذلك التغيير (في) شيء يمكن تقويمه على حياله(٧) (نحو الخصي(٨)) في العبد المغصوب، فإن أرش الخصي مقدر في نفسه(٩) فيستحقه
(١) في البلد±، أي: بلد التغيير. (é). وهو البريد.
(٢) ما لم تكن أضحية كما يأتي، فيضمن قيمتها[١]. (é).
(٣) يكفي ذبحه± فقط.
(*) إخراجه من الجلد، ما لم يقطع لحمه، فإن قطع لحمه كان استهلاكاً. قال الفقيه يحيى البحيبح: إذا كان تقطيعه صغاراً±، فإن كان كباراً فلا يكون استهلاكاً، فأما إذا فصل المذبوح[٢] لم يكن استهلاكاً؛ لان معظم منافعه باقية. (é).
(٤) مع بقاء أكثر± منافعه.
(٥) في غير الوقف±، وأما الوقف فيرده بعينه. اهـ وقيل: لا فرق بين الوقف وغيره.
(٦) يوم الغصب±. (بيان) (é).
(٧) يعني: على انفراده.
(٨) ولو كان العبد الذي خصى± نفسه. (بيان). أو غيره ممن لا تضمن جنايته، كآفة سماوية.
(٩) وهو قيمته يوم الجناية قبل الخصي. (é).
=
[١] قيل: إنما وجبت¹ القيمة هنا لا في الغصب لأنه قد فوت على المالك النية [في التسنن] والتسمية. [أي: تسمية كونها أضحية].
[*] وتكون الشاة± للذابح، وحكمها حكم ما ملك من وجه محظور. اهـ ينظر في قوله: «وحكمها حكم ما ملك من وجه محظور»، بل تطيب له بعد المراضاة، كما في الغصب. (é).
[٢] قال الذويد: يعني: من المفاصل.