(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا أحدث فيه الغاصب تغييرا ينقصه أو يزيد فيه
  المالك؛ لأن الغاصب قد أتلف بعض أعضاء العين المغصوبة، فيخير المالك(١): إن شاء أخذ العبد بعينه وأرش الخصي (وإن) كان الخصي قد (زادت به) قيمة العبد فإنه لا يسقط الأرش بتلك الزيادة، وإن شاء أخذ قيمته سليماً من الخصي أو مخصياً(٢). ونحو الخصي(٣) ذهاب يد زائدة(٤).
  (و) إن غيرها (إلى غير غرض) كتمزيق الثوب وتخييطه(٥) بما لا غرض فيه في تلك الناحية، وذبح المهزول الذي لا يصلح للأكل(٦) (ضمن) الغاصب
(*) قال في البحر: إن كان الخصي بجناية فقيمة العبد، وإن كان بغير جناية فما نقص من قيمته يوم الغصب. (بيان معنى). وظاهر المذهب± خلافه، وهو أنه يضمن مثل القيمة سواء كان بجناية أم لا، وقد ذكره الفقيه يوسف.
(١) المذهب يضمن القيمة.
(٢) مع تجدد الغصب¹.
(*) فصار للمالك في العبد ثلاثة خيارات: إن شاء أخذه مع الأرش كما تقدم، وإن شاء أخذ قيمته سليماً[١]، وإن شاء أخذ قيمته مخصياً[٢].
(٣) ما أمكن تقويمه منفرداً. (شرح بهران).
(٤) وذلك لأن أرشها مقدر، وهو حكومة، وهو ثلث دية الأصلية. اهـ ومن ذلك آلة الرجل من الخنثى[٣] المتميز أنثى، ذكره النجري. (é).
(٥) وفي البيان بألف التخيير. [أي: قال: تمزيق الثوب أو تخييطه].
(٦) أي: لا يرغب أهل البلد في أكل لحمه. (كواكب).
[١] وفائدة اختيارها [٠] أنها تبرأ ذمة من هي عليه من الزائد، ولا يجب عليه± الزيادة بعد الاختيار. (بهران، ووابل). وإذا اختار القيمة صار ملكاً للغاصب بغير اختياره[٠٠]. وليس له الرجوع. (حاشية سحولي) (é). ينظر، والقياس أنه معاطاة على الخلاف.
[٠] لفظ الوابل وشرح بهران: وفائدة اختياره لقيمته صحيحاً مع كونها أقل أنها تبرأ ... إلخ.
[٠٠] فهو ملك قهري. (بيان حثيث).
[٢] لعله إذا تجدد¹ غصب. اهـ لا فرق؛ لأن الزيادة بفعل الغاصب كما في مسألة البئر، والله أعلم. يقال: وإن كان بفعل الغاصب فلا بد من تجدد غصب، وطم البئر غصب. (سيدنا حسن ¦).
[٣] لفظ حاشية السحولي: كآلة الرجال مع الخنثى المتميزة أنثى.