شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا أحدث فيه الغاصب تغييرا ينقصه أو يزيد فيه

صفحة 347 - الجزء 7

  المالك؛ لأن الغاصب قد أتلف بعض أعضاء العين المغصوبة، فيخير المالك⁣(⁣١): إن شاء أخذ العبد بعينه وأرش الخصي (وإن) كان الخصي قد (زادت به) قيمة العبد فإنه لا يسقط الأرش بتلك الزيادة، وإن شاء أخذ قيمته سليماً من الخصي أو مخصياً⁣(⁣٢). ونحو الخصي⁣(⁣٣) ذهاب يد زائدة⁣(⁣٤).

  (و) إن غيرها (إلى غير غرض) كتمزيق الثوب وتخييطه⁣(⁣٥) بما لا غرض فيه في تلك الناحية، وذبح المهزول الذي لا يصلح للأكل⁣(⁣٦) (ضمن) الغاصب


(*) قال في البحر: إن كان الخصي بجناية فقيمة العبد، وإن كان بغير جناية فما نقص من قيمته يوم الغصب. (بيان معنى). وظاهر المذهب± خلافه، وهو أنه يضمن مثل القيمة سواء كان بجناية أم لا، وقد ذكره الفقيه يوسف.

(١) المذهب يضمن القيمة.

(٢) مع تجدد الغصب¹.

(*) فصار للمالك في العبد ثلاثة خيارات: إن شاء أخذه مع الأرش كما تقدم، وإن شاء أخذ قيمته سليماً⁣[⁣١]، وإن شاء أخذ قيمته مخصياً⁣[⁣٢].

(٣) ما أمكن تقويمه منفرداً. (شرح بهران).

(٤) وذلك لأن أرشها مقدر، وهو حكومة، وهو ثلث دية الأصلية. اهـ ومن ذلك آلة الرجل من الخنثى⁣[⁣٣] المتميز أنثى، ذكره النجري. (é).

(٥) وفي البيان بألف التخيير. [أي: قال: تمزيق الثوب أو تخييطه].

(٦) أي: لا يرغب أهل البلد في أكل لحمه. (كواكب).


[١] وفائدة اختيارها [٠] أنها تبرأ ذمة من هي عليه من الزائد، ولا يجب عليه± الزيادة بعد الاختيار. (بهران، ووابل). وإذا اختار القيمة صار ملكاً للغاصب بغير اختياره⁣[⁣٠٠]. وليس له الرجوع. (حاشية سحولي) (é). ينظر، والقياس أنه معاطاة على الخلاف.

[٠] لفظ الوابل وشرح بهران: وفائدة اختياره لقيمته صحيحاً مع كونها أقل أنها تبرأ ... إلخ.

[٠٠] فهو ملك قهري. (بيان حثيث).

[٢] لعله إذا تجدد¹ غصب. اهـ لا فرق؛ لأن الزيادة بفعل الغاصب كما في مسألة البئر، والله أعلم. يقال: وإن كان بفعل الغاصب فلا بد من تجدد غصب، وطم البئر غصب. (سيدنا حسن ¦).

[٣] لفظ حاشية السحولي: كآلة الرجال مع الخنثى المتميزة أنثى.