شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة، وما يصح له الرجوع به وما لا يصح، وما يتعلق بذلك

صفحة 369 - الجزء 7

  في القلع من أمر الحاكم.

  قال مولانا± #: والصحيح ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح أن له قلعه (ولو مستقلاً(⁣١)) بنفسه، ولا يحتاج إلى أمر الحاكم.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ± والأولى أن للمالك الأجرة⁣(⁣٢) وإن قلع بغير حاكم؛ لأن ولايته أخص.

  (و) لكن (لا) يجوز له أن (يفسد)⁣(⁣٣) زرع الغاصب (إن تمكن) من قلعه (بدونه(⁣٤)) أي: من غير إفساده، فإن لم يمكن القلع جاز الإفساد، نحو أن يمتنع الغاصب⁣(⁣٥) من القلع والرفع، أو لا يكون في القلع فائدة، نحو أن يكون مما لا يمكن غرسه في موضع آخر، فإذا كان كذلك جاز الإفساد.

  (و) أما ما يصح له الرجوع به فله (الرجوع بالعين(⁣٦)) المغصوبة (والأجرة)


(١) ولا يعتبر± رضا الغاصب ولا ضرره [تمرده (نخ)]، ولا حضوره، فإن تشاجروا من يقلع كان المالك± أولى؛ لئلا يستعمل الغاصب ملكه⁣[⁣١]. وقيل: يرجع إلى نظر الحاكم.

(٢) إن نواها±. (é).

(٣) في وقت لا± يكون لبقائه أجرة في ذلك الوقت، وإلَّا جاز الإفساد. (é).

(٤) فإن فعل ضمن ما نقص من قيمته مقلوعاً. (بيان). وهو ما بين± قيمته مقلوعاً يغرس ومقلوعاً لا يغرس⁣[⁣٢]. اهـ لقوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» [ولقوله ÷: «لا تخن من خانك»].

(٥) ووجهه: أن الامتناع لا يوجب الإفساد، وإنما المبيح عدم التمكن من القلع إلا به. (é).

(*) ولو لم يمتنع. اهـ قلنا: أما إذا كان لا يمكن المالك إلا بإفساد، ويمكن الغاصب من دون إفساد أن يعتبر الامتناع، فينظر.

(٦) وأرش نقصانها.


[١] لكنه لا أجرة هنا، وظاهر الأزهار خلافه. (é).

[٢] فإن لم يكن له قيمة بعد القلع ضمن قيمته مقلوعاً يغرس. (é).