شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]

صفحة 390 - الجزء 7

  قال #: أما القيمة فذكرها أصحابنا، ولا أحفظ فيها خلافاً، وأما العين فذكر ذلك± في الانتصار، واحتج بأن الأصل براءة ذمته⁣(⁣١) مما لم يقر به، كما أن الأصل براءة ذمته مما لم يقر به في القيمة.

  قال مولانا± #: بخلاف ما تقدم في الإجارة أن البينة على المعين للمعمول فيه، فإن الأجير إذا عين فهو مدع لبراءة ذمته مع استحقاق الأجرة⁣(⁣٢) على ما قد عينه⁣(⁣٣)، فكانت البينة عليه لدعوى استحقاق الأجرة.

  (وبينة المالك) على أن قيمته كذا أو على أن هذه العين المغصوبة (أولى(⁣٤)) من بينة الغاصب؛ لأن بينة المالك خارجة في الوجهين جميعاً.


(١) مع يمينه إن طلبت.

(٢) فيلزم لو أنه أبرأ من الأجرة أن يكون القول قوله؟ الجواب: أنها قد لزمت الأجرة من الأصل. [وإن سقط اللزوم بأي وجه فقد حصل الفرق. (زهور) (é)].

(٣) يقال: ينتقض بالرهن. يقال: الفرق بينهما بأنه في الرهن مستحق للقبض، بخلاف الغصب.

(*) بخلاف الغاصب فلا يدعي إلا براءة ذمته. قال في الوابل: وفي هذا الفرق نظر؛ لأنه مدع على كل حال، ولا فرق بين أن يدعي شيئين أو شيئاً واحداً، وأيضاً فإن المستأجر والمستعير حيث ضمنا لا يدعيان إلا براءة ذمتهما فقط، وقد تقدم أنه لا يقبل قولهما [يعني: في العين] بل يجب عليهما البينة كما تقدم، وأيضاً فكان يلزم لو قد قبض الأجير الأجرة أو أبرأ منها أن يقبل قوله في ذلك، وليس كذلك.

(٤) مسألة: ±إذا اختلفا في الشجر الذي في الأرض المغصوبة لمن هو، أو في الفص الذي على الخاتم المغصوب لمن هو - فالقول قول المالك. وإن اختلفا في الزرع الذي في الأرض، أو في الآلات التي تنقل في الدار، أو في الثياب التي على العبد المغصوب - فالقول قول الغاصب⁣[⁣١]. (بيان).


[١] يقال: هذا± في غير ثياب البذلة، فأما هي فالقول قول المالك، إلا حيث ادعى عليه التبديل فالقول قول الغاصب. (é).

[*] وذلك لأن اليد له على الزرع والمنقولات والثياب. (بستان).