شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك

صفحة 392 - الجزء 7

  حيث كان (تركة صارت لنقصانها كذلك(⁣١)) ولا يسقط العوض عن ذمة الميت؛ لأنه مات وفي ذمته لكل واحد ما له قيمة⁣(⁣٢)، لكن لم تف تركته فوجب صرفه إلى المصالح لتبرأ ذمته⁣(⁣٣) عما قد تعلق بها.

  (و) عوض التالف في الحكم (كذلك) فيصير (هو أو العين) المغصوبة للمصالح بأحد أمرين: إما (باليأس⁣(⁣٤) عن معرفة المالك(⁣٥)) بأن يخفى مالكها


(*) ما لم يتبرع عنه بالزائد فيستحقها الغرماء، وإن سقط الدين بأي وجه صارت التركة للورثة. اهـ ينظر. وجه النظر أنها قد صارت للمصالح قبل وقوع التبرع، وقبل حصول السقوط. (من خط الشوكاني).

(١) وهذا في الغاصب، وأما ما أخذه برضا أربابه فتبقى التركة للورثة، لا للمصالح، ذكره المؤلف. (شرح فتح معنى). وقيل: لا فر±ق، وصرح به في البيان بلفظ: فرع: ° وأما من مات وعليه ديون كثيرة، وله مال يسير إذا قسم بين أهل الدين جاء نصيب كل واحد لا قيمة له - فإنه يصرف ماله إلى بيت المال؛ لأنه صار مالاً لا مالك له. (بيان).

(٢) قيل: فلو التبس هل يصير لكل واحد ما له قيمة أم لا، وفي المثلي ما لا يتسامح به أم لا؟ وهم غير منحصرين - قال #: الأقرب± أنها تصير للمصالح. (نجري معنى).

(٣) قال في البحر±: بقدر ما صار إلى الفقراء [فقط، ولعل فائدة ذلك لو تبرع عنه الغير لم يسقط عنه إلا بقدر ما صار إلى الفقراء، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقد برئ].

(*) إلا أن يبرئ بعضهم، وكانت التركة إذا قسمت بين الباقين صار لكل واحد ما له قيمة كانت التركة للباقين، وهكذا لو ملك الدين بعضهم بنذر أو ميراث⁣[⁣١] أو غيرهما فإن التركة تكون له، ولا تصرف في المصالح، وكذا لو كانت حصة أحدهم لها قيمة فإنها تكون له⁣[⁣٢]، وهذا قبل دفع المال إلى بيت المال، وأما بعد دفع المال فلا حق لهم. (شرح أثمارمعنى).

(٤) وهذا إذا لم يكن ثمة وارث، فإن كان له وارث بقيت حتى يقع اليأس من حياته ثم تكون للوارث. (عامر). والمختار أنه لا حق للوارث في هذه الصورة، لأنه في هذه الحال مال لا مالك له. (é).

(٥) مسألة°: ولا يجب التعريف بالمظلمة التي جهل مالكها، ولا بالوديعة ونحوها⁣[⁣٣] التي التبس مالكها أو غاب. (بيان من اللقطة). وفي البستان: لأن مالكها هي والوديعة معروف عند قبضها، بخلاف اللقطة. (بلفظه).


[١] وفيه نظر؛ لأنه قد سقط قبل الإرث ونحوه. (é).

[٢] وفي الكواكب: يعطى حصته من مال¹ الميت فقط.

[٣] العارية. (هامش بيان).