شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يصح منه إيقاع العتق ومن يصح عتقه وما يتعلق بذلك

صفحة 408 - الجزء 7

(فصل): في بيان من يصح منه إيقاع العتق ومن يصح عتقه وما يتعلق بذلك⁣(⁣١)

  (و) اعلم أن العتق (يصح) إيقاعه (من كل مكلف⁣(⁣٢) مالك⁣(⁣٣) حاله(⁣٤)) فشروط المعتِق ثلاثة: أن يكون بالغاً، وأن يكون عاقلاً، وأن يكون مالكاً عند إيقاع اللفظ، فلو قال: «كل عبد أملكه فهو⁣(⁣٥) حر» لم يصح±، أو قال لعبد⁣(⁣٦) بعينه: «إن ملكتك فأنت حر» فملكه لم يعتق±(⁣٧) عندنا.

  وقال أبو حنيفة: بل يعتق⁣(⁣٨). قيل: وهو أحد قولي المؤيد بالله.


(١) لحوق الإجازة ونحوها.

(٢) مختاراً°، أو مكرهاً ونواه. (حاشية سحولي) (é).

(*) ويصح من السكران إنشاء وشرطاً، لا عقداً. (عامر). وقيل: يصح مطلقاً كالخلع. (é).

(*) مطلق التصرف. (بحر بلفظه). فلا ينفذ من المحجور عليه إلا بإجازة الغرماء، أو فك الحجر، أو إيفاء الدين. (é).

(*) فلو قال: «إن دخلت الدار فأنت حر» ثم إنه باعه ثم اشتراه ثم دخل الدار لم يعتق، بل لا بد أن يستمر الملك من يوم اللفظ إلى حال وقوع الشرط؛ لأنه إذا عاد قبل دخول الدار فقد خرج عن ملكه بالكلية، ولم يبق له فيه حق فبطل، بخلاف الطلاق لأنه في الطلاق لم يطلق ثلاثاً فعاد له حق؛ إذ لو قد طلقت ثلاثاً خرجت عن الزوجية فافهم. (é).

(٣) أو من يقوم مقامه. (بيان). وذلك كالوكيل، وكالولي إذا أعتق [للمصلحة] على مال، شرطاً لا عقداً. (بستان) (é).

(٤) «غالباً» ا±حترازاً من أن يعتق ما تلد جاريته فإنه يصح، وإن لم يكن مالكاً في الحال لكونه قد وجد السبب. ومثله في حاشية السحولي، وكذا الحاكم إذا أعتق الممثول به، كما يأتي. (é).

(٥) وهكذا عندنا في الإقالة قبل البيع لو قال: متى اشتريت منك كذا فقد اقلتك فيه، وكذا في البراء قبل ثبوت الدين لو قال: متى لزمك لي حق فأنت برئ منه، فإن ذلك لا يصح، ذكره في الشرح. (بيان) (é).

(٦) ولو عبد نفسه±.

(٧) ولو كان مالكاً له في الحال. (é).

(٨) الخلاف راجع إلى المسألتين كما في البيان والبحر وشرحه.

(*) وإذا قال: أول من أملك من عبيدي حر، ثم خرجوا عن ملكه، ثم ملكهم - فعند أبي

=