(فصل): في بيان حكم تبعيض العتق وما يتعلق بذلك
  ويعتقان جميعاً (لا) لو أعتق الحمل فإنه لا يسري إلى (الأم(١)) بل يعتق وحده.
  (و) إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه(٢) وجب على العبد أن (يسعى لشريك المعتق(٣)) في قيمة نصيبه(٤) (إلا أن يعتقه موسر(٥) ضامن) للشريك فإن العبد لا يسعى عنه، والموسر يكون ضامناً بأن يعتق نصيبه بغير إذن شريكه، ومتى اختل هذان القيدان أو أحدهما لزمت السعاية، وذلك منحصر في أربع صور: الأولى: أن يكون السيد موسراً ضامناً - بأن يعتق نصيبه بغير إذن شريكه - فلا سعاية على العبد(٦)، بل يضمن السيد(٧).
  الثانية: عكس هذه، وهو أن يكون معسراً غير ضامن؛ بأن يعتق نصيبه بإذن شريكه(٨).
(١) للإجماع؛ ولأنه يصح إفراده بالحكم، كالنذر، والوصية، والإقرار به، أو له.
(٢) وإذا أعتق أحد الشريكين نصيب شريكه بغير إذنه فقال الفقيه حسن: إنه يعتق نصيبه ثم يسري إلى نصيب شريكه. وقال الفقيه يوسف: لا يعتق±. ولعله القوي. (بيان). لأنه أعتق ملك الغير بغير إذنه فلهذا لم يعتق. (بستان).
(٣) فرع: ° وحيث المعتق معسر والعبد صغير فإنه ينتظر وقت إمكانه للتكسب ثم يستسعيه وليه، وهو أبوه أو نحوه إلى آخره، لا المعتق فلا ولاية له عليه، ولا للشريك. (بيان). وحيث يسعى العبد للشريك الولاء لهما جميعاً على ما ذكره أهل الفرائض. وقيل: الصحيح أنه¹ للمعتق. (شرح تذكرة). سواء ضمن± أو سعى العبد.
(٤) يوم العتق.
(٥) قال الفقيه يحيى البحيبح: والعبرة بالإيسار± والإعسار حال العتق. (غيث) (é).
(٦) ولو أعسر السيد± من بعد.
(٧) من رأس ماله، ولو في مرض موته؛ ± لأنها جناية، خلاف ما في البحر. اهـ ويضمن نصيب شريكه يوم العتق. (بيان) (é). ومثل هذا في اللمع وغيرها. وفي تعليق الفقيه علي: يضمن نصيب شريكه يوم الحكم بالعتق، لأن العتق مختلف فيه.
(٨) وهذا مبني على أن الشريك أذن له في حصة شريكه فقط؛ إذ لو أذن له بإعتاق الكل أو نصيب الآذن فلا ضمان±[١] ولا سعاية. ذكره في التقرير، والبحر، والبستان. =
[١] إن قلت: إن ظاهره يقتضي أنه لا سعاية لا للمعتق ولا للآذن حيث أذن له بعتق نصيب الآذن، ويحتمل أن يقال: لا سعاية في حصة الآذن. وظاهر الأزهار: أن العبد يسعى± للمباشر؛ لأنه أعتق نصيب شريكه فسرى إلى نصيبه، فيسعى العبد. (مفتي). وقيل: لا سعاية. (هبل).