(باب والكتابة)
  ذلك كالباطلة.
  (و) إذا عتق بتسليم ما كوتب عليه لم يلزم السيد أخذه وإن عتق العبد بتسليمه، و (تلزم) العبد (القيمة(١)) فإن كان الذي سلم ناقصاً عنها وهو مما يصح تملكه طالبه السيد(٢) بالتوفية(٣)، وإن كان مما لا يصح تملكه طالبه بالقيمة كلها(٤).
  تنبيه: ±ولا يجب الإيتاء(٥) في الكتابة عندنا وأبي حنيفة.
  وقال الشافعي: يجب على السيد أن يحط عن مكاتبه شيئاً ولو حبة(٦) من ذهب. وعن مالك: يجب أن يحط ربع مال الكتابة.
(١) أي: قيمة نفسه.
(*) يوم الكتابة. وقيل: يوم ±الأداء.
(*) إذ لم يرض بخروجه فصار مستهلكاً لنفسه بالأداء، فإذا بطل العوض لزم قيمة المعوض. (بحر بلفظه).
(٢) مع التراضي±. (عامر).
(٣) الواجب القيمة فيدفعها إلى السيد، إلا أن يرضى± بأخذه العين مع التوفية. اهـ ولفظ البيان±: ويبقى المال الذي سلمه له.
(*) وإن كان زائداً رد الزائد. (نور فائض). ويكون إباحة مع العلم. (é).
(٤) بناء على أن الخمر والخنزير فاسد، وليس كذلك.
(٥) وهو الحط.
(*) والإيتاء والحط بمعنى واحد. اهـ وعندنا أن الإيتاء المذكور في القرآن هو من الزكاة يعانون منها على أداء مال الكتابة.
(٦) يعني: وزن حبة من شعير من ذهب.