شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكتابة)

صفحة 494 - الجزء 7

  ذلك كالباطلة.

  (و) إذا عتق بتسليم ما كوتب عليه لم يلزم السيد أخذه وإن عتق العبد بتسليمه، و (تلزم) العبد (القيمة(⁣١)) فإن كان الذي سلم ناقصاً عنها وهو مما يصح تملكه طالبه السيد⁣(⁣٢) بالتوفية⁣(⁣٣)، وإن كان مما لا يصح تملكه طالبه بالقيمة كلها⁣(⁣٤).

  تنبيه: ±ولا يجب الإيتاء⁣(⁣٥) في الكتابة عندنا وأبي حنيفة.

  وقال الشافعي: يجب على السيد أن يحط عن مكاتبه شيئاً ولو حبة⁣(⁣٦) من ذهب. وعن مالك: يجب أن يحط ربع مال الكتابة.


(١) أي: قيمة نفسه.

(*) يوم الكتابة. وقيل: يوم ±الأداء.

(*) إذ لم يرض بخروجه فصار مستهلكاً لنفسه بالأداء، فإذا بطل العوض لزم قيمة المعوض. (بحر بلفظه).

(٢) مع التراضي±. (عامر).

(٣) الواجب القيمة فيدفعها إلى السيد، إلا أن يرضى± بأخذه العين مع التوفية. اهـ ولفظ البيان±: ويبقى المال الذي سلمه له.

(*) وإن كان زائداً رد الزائد. (نور فائض). ويكون إباحة مع العلم. (é).

(٤) بناء على أن الخمر والخنزير فاسد، وليس كذلك.

(٥) وهو الحط.

(*) والإيتاء والحط بمعنى واحد. اهـ وعندنا أن الإيتاء المذكور في القرآن هو من الزكاة يعانون منها على أداء مال الكتابة.

(٦) يعني: وزن حبة من شعير من ذهب.