(باب الولاء)
صفحة 520
- الجزء 7
  كالزوجة(١)، ومن ذوي السهام مع العصبات(٢).
(١) إذ لا منة، ولا رابطة بين الميت والموجود منهما. (شرح فتح).
(*) مثال ذلك±: أن يعتق رجلان عبداً ثم يموت أحدهما ولا وارث له إلا زوجته وشريكه في العبد، فإنه يكون للشريك حصته من ميراثه والباقي يكون لبيت المال، ولا شيء للزوجة.
(٢) إذا كان التعصيب¹ أصلياً.
(*) ولو خلف الميت أمه ومعتقها كان لأمه الثلث، والباقي لمعتقها؛ إذ هو عصبة للميت. ولو خلف أمه وأباها كان المال لأمه جميعه، ولا شيء لأبيها؛ إذ هو رحم للميت، وهذه من عجائب الأحكام. فلو أنه خلف أبا أمه ومعتق أمه كان المال لمعتقها، لا لأبيها. (حاشية سحولي لفظاً).