شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الولاء)

صفحة 7 - الجزء 8

  قال مولانا #: والأقرب عندي أنها حقيقة في الجارحة⁣(⁣١) مجاز في سائرها.

  وأما الاصطلاحي: فاليمين: قول⁣(⁣٢) أو ما في معناه يتقوى به قائله على فعل أمر⁣(⁣٣) أو تركه، أو أنه⁣(⁣٤) كان أو لم يكن⁣(⁣٥). وهذا الحد يعم ما تجب فيه الكفارة وما لا تجب فيه⁣(⁣٦)،


(١) يعني: العين اليمنى، واليد اليمنى، والرجل اليمنى، والأذن اليمنى، ومنه قوله: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى ١٧}⁣[طه ١٧].

(*) والقَسَم.

(٢) مخصوص.

(٣) في المعقودة.

(٤) في اللغو.

(٥) الغموس.

(٦) لفظ البيان: قد تكون اليمين واجبة وهي يمين الدعوى، والتي يدفع بها ظالماً عن نفس أو مال، ولو كان كاذباً فيها، لكنه يجب التصرف فيها بالنية [إن أمكن±.] وقال إبراهيم بن عبدالله: لا شيء فيها مطلقاً⁣[⁣١] [سواء صرف النية أم لا]. وقد تكون محظورة، وهي: الغموس، والحلف بغير الله معظماً له كتعظيم الحالف بالله. وقد تكون مكروهة، وهي: الحلف بأمانة الله؛ لخبر ورد فيها⁣[⁣٢]، وكثرة الأيمان في المعاملات والمخاطبات، والحلف بغير الله غير معتقد تعظيمه. قيل: إلا أن يقصد به الفرار من الكفارة فلا كراهة±. وقد تكون مباحة فيما عدا ذلك [ما لم يظن أنه يحنث. (é)]. (بيان لفظاً).


[١] لقوله ÷: «من الكذب كذب يدخل صاحبه وقائله الجنة، ومن الصدق صدق يدخل صاحبه وقائله النار» قال #: فأما الصدق الذي يدخل صاحبه النار فهو السعي بالنميمة بين المسلمين حتى يقع التخاصم وإثارة القتل والقتال، وأما الكذب الذي يدخل صاحبه الجنة فهو الذي يدفع به الظالم عن نفس أو مال. قال #: وروى الناصر #: أن إبراهيم بن عبدالله هرب من أبي جعفر الدوانيقي واستخفى في بيت رجل من أكابر أهل الفضل والعلم خشية من القتل، فظهر أنه في بيته، فاستدعاه أبو جعفر وخوفه، وطلب تسليمه إليه، فأنكر غاية الإنكار حتى حلفه بالطلاق والعتاق وصدقة الأملاك وثلاثين حجة، فحلف وفي قلبه أنه قد أهلك نفسه، فلما عاد إلى بيته وقص على إبراهيم القصة قال له: أبشر بما فعلت، وأمسك عليك زوجك ومالك، ولا تخش من الله شيئاً، فإذا لقيت الله فقل: أمرني بذلك إبراهيم بن عبدالله. قال الإمام المهدي #: ووجهه أن ذلك كالإكراه على اليمين. (بستان بلفظه).

[٢] وهو قوله ÷: «من حلف بأمانة الله فليس منا».