شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يوجب الكفارة من الأيمان وما لا يوجبها، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز وما يتعلق بذلك]

صفحة 19 - الجزء 8

  إلا أن يحلف ويحنث (ولم يرتد بينهما) فلو حلف وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم حنث⁣(⁣١) فإنه لا كفارة عليه؛ لأن اليمين تبطل± بالردة⁣(⁣٢).

  (وتنعقد) اليمين (على الغير(⁣٣)) فلو حلف على غيره «ليفعلن كذا» أو: «لا فعل كذا» فخالفه ذلك الغير فإنه يحنث، ويلزم الحالف± الكفارة (في الأصح) من القولين، قال الفقيه محمد بن يحيى: وذكر علي خليل وأبو مضر لمذهب المؤيد بالله: أن اليمين على الغير لا تنعقد، وكذا عن الناصر⁣(⁣٤) وأحمد بن الحسين وبعض أصحاب الشافعي؛ لأنه علقه بما لا يقدر عليه⁣(⁣٥).

  (ولا يأثم) الحالف (بمجرد الحنث(⁣٦)) إذا كان الفعل الذي حنث به غير


(١) أو حنث حال الردة. (é).

(٢) ولو كانت مشروطة بـ «كلما». (é).

(٣) قال الإمام القاسم - إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه -: يقال: إن قصد الحالف أنه يجبر الغير على ما حلف به، وهو يقدر على ذلك لو منعه، فخالف - لزمته الكفارة. وإن علم أن الغير يخالفه، ولا قدرة له على إجباره - فغموس لا كفارة إلا التوبة. فإن ظن أنه لا يخالفه فخالف فلغو لا كفارة عليه حيث لا يقدر على إجباره ونحوه، وهو أن يعالجه بما أمكن معالجته به. (é). ولو بمال يبذله. (é).

(*) أما لو قال: «حرام علينا» ثم خالفوه لم يلزمه الحنث بأكلهم، ولا يحنث حتى يأكل هو. (é). وقد ذكر مثل ذلك في البحر.

(*) فأما الحرام فلا ينعقد على الغير بالإجماع، سواء قال: «حرام عليك لا فعلت» أو قال: «حرام علي لا فعلت هذا». (بحر). المختار أنه± إن قال: «حرام عليّ أو مني لا فعلت» انعقدت، لا «حرام عليك» فلا تنعقد، وعليه يحمل كلام البحر. (شامي). ومثله في حاشية السحولي.

(٤) والأثمار. لقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}⁣[المائدة: ٨٩]، وهو لا يمكن حفظها على الغير، ولأنه غير داخل تحت مقدوره. (شرح فتح).

(٥) قلنا: أشبه المقدور لإمكان علاجه. (بحر).

(٦) بل الحكم لما تعلقت به. (بحر). فإن تعلقت بفعل واجب أو ترك محظور فالحنث محظور، =