(فصل): [في بيان ما يوجب الكفارة من الأيمان وما لا يوجبها، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز وما يتعلق بذلك]
  محظور، هذا قول الشافعي، وذكره الفقيه يحيى البحيبح للمذهب، وأطلقه الفقيه حسن في التذكرة حيث قال: اليمين لتعظيم من حلف به، فيجوز الحنث±، والكفارة تعبد(١).
  وقال الناصر وأبو حنيفة والقاضي زيد: إنه لا يجوز الحنث(٢).
  وهذا الخلاف حيث حلف من أمر مباح، فأما إذا كان المحلوف منه فعله أولى من تركه فلا خلاف في جواز الحنث وإن اختلف في الكفارة، فالمذهب أنها± واجبة، وعند الناصر أنها لا تجب، قال الفقيه يحيى البحيبح: وهذا أولى(٣).
= وإن تعلقت بترك واجب أو فعل محظور فالحنث واجب، وإن تعلقت بفعل مندوب أو ترك مكروه فالحنث مكروه، وإن تعلقت بترك مندوب أو فعل مكروه فالحنث مندوب، وإن تعلقت بفعل مباح محض فما ذكره في الكتاب. (شرح بحر) (é). وأما الحنث فلا يأثم في جميع الصور.
(*) وإنما يأثم حيث كان المحلوف منه يأثم به من غير يمين. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(١) يعني: إنما وجبت تعبداً، لا لتكفير الذنب فلا ذنب. (بستان).
(٢) لقوله تعالى: {وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ٤٦}[الواقعة].
(٣) لقوله ÷: «فليأت الذي هو خير وهو كفارته».
(*) واختاره المؤلف والقاضي عبدالله الدواري، واختاره النجري في معياره.