(فصل): في بيان الأيمان التي لا توجب الكفارة، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز
(فصل): في بيان الأيمان التي لا توجب الكفارة، وما يجوز الحَلف به وما لا يجوز
  (و) اعلم أن الكفارة (لا تلزم في) اليمين (اللغو(١)، وهي: ما ظن صدقها(٢) فانكشف خلافه(٣))،
(١) وحقيقة اللغو: كل يمين لا يتوقف الحنث والبر فيها على اختيار الحالف فهي لغو؛ لأنها انكشاف فقط. والمعقودة يتوقفان معاً؛ لأنها اختيار فعل أمر أو تركه. والغموس عكس ذلك كله، ذكر معناه في البحر. (é). والفرق بين المعقودة واللغو: أن المعقودة حلف على إيقاع أمر، واللغو حلف على وقوعه، أو على إيقاعه فانكشف أن الفعل غير ممكن كالقتل، كأن يكون قد مات قبل الحلف أو التمكن.
(*) إذ اللغو هو الكلام الباطل؛ بدليل قوله تعالى: {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ}[القصص ٥٥]، {لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ١١}[الغاشية]، ويدخل في الماضي مطلقاً نفياً وإثباتاً، وفي الحال كحلفه أن هذا زيد، والمستقبل كمن يريد القتل[١] ظاناً إمكانه. (نجري).
(٢) قلت: ومن غلب في ظنه ثبوت حق له بقرينة أو شاهد أو نحو ذلك جاز[٢] له أن يحلف عليه رداً أو تتميماً على القطع استناداً إلى الظن، وإن كان متهماً لثبوت حقه تهمة لا تبلغ إلى الظن لم يجز له أن يحلف إذا ردت عليه اليمين أو طلب منه التتميم، ولو سقط حقه، والله أعلم. (من المقصد الحسن).
(*) فلو شك في صدقها كانت غموساً فيما لا أصل له، فأما فيما له أصل، نحو أن يحلف أن الوديعة باقية وهو شاك في ذلك لم تكن غموساً. وظاهر كلام المذهب أنه لا± يجوز، وأنها غموس مع الشك[٣]، ومعناه في هامش البيان على قوله: مسألة: من كان في يده لغيره شيء مضمون إلخ في الثالثة عشرة من قبل الإقرار.
(٣) ولم يكن مثبتاً للفعل المحلوف عليه بنفس اليمين؛ لتخرج المعقودة، نحو أن يحلف: ليدخلن زيد دار الحالف، أو حلف: ليقضين زيداً دينه غداً، فتعذر عليه - فلا يقال: هذه داخلة في حد اللغو؛ لخروجها بقولنا: ولم يثبت الفعل بنفس اليمين، سواء كان فعله أو فعل غيره، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً). قوله: «فتعذر عليه» يعني: بعد التمكن¹، ذكره في البيان، وهو ظاهر الأزهار بقوله: «والمؤقت ..» إلخ.
[١] لعلها: كأن يزن الفيل. (محقق).
[٢] وظاهر المذهب خلاف ما ذكره، وأنه لا يجوز الحلف. (é). سيأتي في آخر الدعاوى في قول الإمام: «ولا منكر الوثيقة» ما لفظه: قال بعض الأئمة: إذا غلب في ظن إنسان صدق ورقة إلخ فقيل: إنه إن كان المدعى فيه في يد المدعي جاز له الحلف، وإلا فلا. (é).
[٣] ومعناه عن القاضي عامر.