(فصل): في بيان الأيمان التي لا توجب الكفارة، وما يجوز الحلف به وما لا يجوز
  قاله الشافعي جميعاً.
  (و) لا تجب الكفارة(١) في (الغموس(٢)) أيضاً، (وهي: ما لم يعلم أو يظن(٣) صدقها) وإنما سميت غموساً لأنها تغمس الحالف بها في الإثم.
  وقال الشافعي: بل تجب فيها الكفارة.
  (ولا) تلزم كفارة (بالمركبة) من شرط وجزاء، وهي أن يحلف بطلاق امرأته، أو بصدقة ماله، أو بحج، أو بصيام، أو عتق، أو نحو ذلك، وسميت مركبة لأنها تركبت من شرط وجزاء، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.
  (ولا) تجب الكفارة (بالحلف بغير الله(٤)) سواء حلف بما عظمه الله تعالى(٥) كالملك والرسل والقرآن ونحو ذلك(٦)، أو بما أقسم الله به كالسماء
= المطهر بن يحيى $ وفاته لثمان بقين من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة عن سبعين سنة. من مؤلفاته المنهاج الجلي. مشهده في العوسجة جوار الجامع الكبير بمدينة صنعاء، وهو ووالده الإمام المتوكل على الله المجددان في المائة السابعة. اهـ باختصار والسابق والده].
(١) ووجه قولنا: ما روي عنه ÷ أنه قال: «خمس لا كفارة فيهن: الشرك بالله تعالى، وعقوق الوالدين، وقتل النفس بغير الحق، والبهت على المؤمن، واليمين الفاجرة». (مذاكرة).
(٢) قال المؤلف: ومنها حيث كان عازماً على الحنث حالة اليمين فإنها غموس لا معقودة ولو كملت تلك الشروط، وإن كان ظاهر كلامهم خلاف ذلك±، وقد تكون مع الشك غموساً، كما في الأزهار وشرحه، وقرره المؤلف، كما في البيان. (شرح فتح). قال في الكواكب وغيرها: والمراد بالشك إذا لم يكن على حق يلزمه، فإنه إذا شك في ثبوت ذلك جاز له الحلف ولو شاكاً؛ لأن الأصل براءة الذمة، وقد ذكره المؤيد بالله في الإفادة. وظاهر المذهب± أنه لا يجوز، وأنها غموس مع الشك. (سحولي). لأنه يدخل في قيد± الغموس.
(٣) بل علم كذبها. (شرح فتح) (é). أو ظن°، أو شك. (نجري، وبيان).
(٤) وكفارته التهليل. (هداية). لقوله ÷: «من حلف بغير الله فكفارته أن يقول: لا إله إلا الله». (هامش هداية).
(٥) ولو انضمت إلى ذلك الجلالة، مثل: ورسول الله، وكتاب الله، فلا تكون± يميناً. (é).
(٦) كالكعبة.