شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم اللقيط واللقيطة

صفحة 157 - الجزء 8

  قال مولانا± #: وكذا سائر شروط اللقطة التي تقدمت يجب اعتبارها هنا، وإلا لم يصح الالتقاط.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: لا نص في وجوب الإنشاد⁣(⁣١)، قال: ولا يمتنع± وجوبه⁣(⁣٢).

  قال مولانا #: فيه نظر⁣(⁣٣).

  (واللقيط⁣(⁣٤) من دار الحرب عبد(⁣٥)) يحكم عليه⁣(⁣٦) بالعبودية، وتلحقه أحكام اللقطة من وجوب التعريف ونحوه، وذلك حيث لا يباح له الأخذ من


(١) لأن الإنشاد إنما هو لأجل الصرف بعده.

(*) أي: التعريف.

(٢) قوي في العبد. وقيل: سواء كان حراً أو ¹عبداً؛ حفظاً للنسب. (é).

(٣) قوي في الحر.

(*) لا وجه للتنظير.

(٤) مسألة: ± ولا ينقل اللقيط من بلده؛ لأن بقاءه فيه أقرب إلى معرفة نسبه، فإن كان الواجد له من أهل الخيام [ووجد فيها. (é)] الذين ينتقلون ففي بقائه معه وينتقل به وجهان: رجح الإمام يحيى # أخذه منه⁣[⁣١]، وكذا حيث بلد الواجد له نازحة عن بلد اللقيط [فإنه يؤخذ منه. (é)] والله أعلم. (بيان).

(٥) لأن الظاهر أن من في دار الحرب عبد أو حربي يسترق. (شرح فتح). الكلام حيث لا يباح الأخذ، فقوله: «حربي يسترق» لا يستقيم إلا أن يريد أنه يمكن أن يكون قد ثبتت عليه يد أحدهم، وهذا أقرب. (شامي).

(*) فإن كان في يده شيء أنفق عليه منه كالحر، ويكون كالمأذون من سيده، وإن لم يكن في يده شيء أنفق عليه ورجع على سيده ولو كان السيد حال إنفاقه معسراً. (ديباج).

(٦) إلا أن يعلم كونه ممن لا يطرأ± عليه الرق - كحر مسلم - فلقيط؛ لأن المسلم لا يطرأ عليه الرق قط، وإن ارتد فله حكم المرتد لا يجوز سبيه، كما يأتي. (شرح فتح، وشامي).


[١] وقيل: يبقى معه؛ إذ هو الواجد له¹. (بحر).