(باب الذبح)
  والغنم، والنحر للإبل، والنحر: هو أن يضرب بالحديدة في لبة(١) البدنة حتى يفري أوداجها الأربعة.
  ولو ذَبح ما يُنْحر أو نَحَر ما يُذْبَح جاز إذا فرى الأوداج الأربعة.
  وقال مالك: لا يجوز(٢) في الإبل إلا النحر، ولا في الغنم والطيور إلا الذبح، وفي البقر يجوز الأمران، والأولى الذبح.
  (و) ليس من شرط التذكية أن يبتَّ كلُّ واحد(٣) من الأوداج حتى لا يبقى شيء، بل لو بقي اليسير لم يضر، فيجوز أكله و (إن بقي من كل) واحد من الأوداج (دون ثلثه). وعن الناصر ومالك: يجب أن لا يبقى شيء.
  (أو) ذبح الحيوان (من القفا(٤)) جاز أكله (إن) علم(٥) أنه قطع الأوداج و (فراها(٦) قبل الموت) فإن لم يبلغ القطع الأوداج حتى مات لم يحل أكله.
  (و) الثالث: أن يكون الذبح (بحديد أو حجر حاد أو نحوهما(٧)) كصدف
(١) أي: الثغرة.
(*) بفتح اللام وتشديد الباء. (شرح بلوغ المرام).
(٢) فإن فعل حلت الذبيحة وحرم الفعل. اهـ في غير الإبل، وأما هي فتحرم. (شرح بحر معنى).
(٣) وتجوز إبانة الرأس ويكره. (é).
(٤) إلا أن يكون الذبح من القفا استخفافاً بالسنة الشرعية حرمت ذبيحته لكفره. (غيث معنى) (é).
(٥) أو ظن.° (é).
(٦) هذا اللفظ يوهم أن هذا خاص فيما ذبح من القفا، وليس كذلك، بل شرط في الجميع. (é).
(٧) ويجزئ الذبح بالشريم، لكن إن سله إليه [أي: جره إليه] حرم¶؛ لأن فريه يكون بقوة أسنانه، وإن كان إلى مقدم حل؛ لأنه يكون بحده. (تعليق). وقرره الشامي. و é أنه يحل في الكل±، وهو إطلاق البيان.
(*) ولو من ذهب أو فضة¹ أو رصاص، وإن كان عاصياً بالاستعمال.