(باب الذبح)
صفحة 194
- الجزء 8
  حي(١) جاز ذلك±(٢)، رواه في التقرير عن القاضي جعفر، فإن كان قتله ممكناً قبل التقطيع فهو الواجب، ولا يجوز خلافه.
(*) ولو قطعه بالسيف شطرين حلا ولو أحدهما أقل ولا رأس معه. (تذكرة لفظاً). مسألة°: من وجد ذبيحة في دار الإسلام وجهل حالها حل أكلها ما لم تكن فيها أثر جراحة يجوز أنها ماتت منها، ذكره المؤيد بالله #. (بيان).
(*) والإرب بالكسر: يستعمل في الحاجة، وفي العضو، والجمع: آراب، مثل: حِمْل وأحمال. (مصباح).
(١) متصل بقدر التذكية من أول التقطيع إلى آخره.
(٢) إذا كانت الأولى قاتلة منها، ذكره المؤيد بالله. (بيان).