شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الذبح)

صفحة 194 - الجزء 8

  حي⁣(⁣١) جاز ذلك±(⁣٢)، رواه في التقرير عن القاضي جعفر، فإن كان قتله ممكناً قبل التقطيع فهو الواجب، ولا يجوز خلافه.


(*) ولو قطعه بالسيف شطرين حلا ولو أحدهما أقل ولا رأس معه. (تذكرة لفظاً). مسألة°: من وجد ذبيحة في دار الإسلام وجهل حالها حل أكلها ما لم تكن فيها أثر جراحة يجوز أنها ماتت منها، ذكره المؤيد بالله #. (بيان).

(*) والإرب بالكسر: يستعمل في الحاجة، وفي العضو، والجمع: آراب، مثل: حِمْل وأحمال. (مصباح).

(١) متصل بقدر التذكية من أول التقطيع إلى آخره.

(٢) إذا كانت الأولى قاتلة منها، ذكره المؤيد بالله. (بيان).