(باب الأطعمة والأشربة)
  إذا كان يضع فاه على العود.
  (ونحوها) وهو ما أشبه الذهب والفضة في النفاسة كالجواهر واليواقيت؛ فإنه لا يجوز استعماله.
  (وآلة الحرير) لا يجوز استعمالها (إلا للنساء(١)) فيجوز ذلك لهن، كما يجوز لبسه(٢). قال #: ± فأما دون ثلاث(٣) أصابع منه كالتكة والجديلة(٤) وما أشبههما(٥) فلا يبعد جوازه للرجال(٦) والنسا¹ء كما يجوز لبسه.
  (ويجوز) استعمال (ما عدا ذلك) أي: ما عدا الذهب والفضة والمذهبة والمفضضة ونحوها وآلات الحرير، وذلك كالرصاص والنحاس والشبه، فإنه يجوز استعمال آنيتها. (و) كذلك يجوز (التجمل بها) أي: بالآنية التي يحرم استعمالها، أي: تترك في المنزل ونحوه(٧) ليتجمل بها عند من رآها.
(١) عائد إلى الحرير فقط. (é).
(٢) قلت: فيلزم في الذهب والفضة. (مفتي). قال في الغيث: لعل الفارق النص بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً، ولا قياس مع النص. اهـ إن قيل: النص في الشرب لا في غيره، فالإيراد وارد، والله أعلم. (سيدنا حسن الشبيبي ¦).
(٣) المراد ثلاث± فما دون. (é).
(٤) خيط الوشقة. وقيل: قلادة السيف.
(٥) خيط المسبحة، ووتر القوس ونحوه.
(٦) استعمالاً ولبساً.¹ (é).
(٧) الحانوت.