شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الأطعمة والأشربة)

صفحة 240 - الجزء 8

  إذا كان يضع فاه على العود.

  (ونحوها) وهو ما أشبه الذهب والفضة في النفاسة كالجواهر واليواقيت؛ فإنه لا يجوز استعماله.

  (وآلة الحرير) لا يجوز استعمالها (إلا للنساء(⁣١)) فيجوز ذلك لهن، كما يجوز لبسه⁣(⁣٢). قال #: ± فأما دون ثلاث⁣(⁣٣) أصابع منه كالتكة والجديلة⁣(⁣٤) وما أشبههما⁣(⁣٥) فلا يبعد جوازه للرجال⁣(⁣٦) والنسا¹ء كما يجوز لبسه.

  (ويجوز) استعمال (ما عدا ذلك) أي: ما عدا الذهب والفضة والمذهبة والمفضضة ونحوها وآلات الحرير، وذلك كالرصاص والنحاس والشبه، فإنه يجوز استعمال آنيتها. (و) كذلك يجوز (التجمل بها) أي: بالآنية التي يحرم استعمالها، أي: تترك في المنزل ونحوه⁣(⁣٧) ليتجمل بها عند من رآها.


(١) عائد إلى الحرير فقط. (é).

(٢) قلت: فيلزم في الذهب والفضة. (مفتي). قال في الغيث: لعل الفارق النص بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً، ولا قياس مع النص. اهـ إن قيل: النص في الشرب لا في غيره، فالإيراد وارد، والله أعلم. (سيدنا حسن الشبيبي ¦).

(٣) المراد ثلاث± فما دون. (é).

(٤) خيط الوشقة. وقيل: قلادة السيف.

(٥) خيط المسبحة، ووتر القوس ونحوه.

(٦) استعمالاً ولبساً.¹ (é).

(٧) الحانوت.