(باب اللباس)
  أهل البيت والشافعي.
  وقال أبو حنيفة: تكره القبلة والمعانقة، ولا بأس بالمصافحة(١).
(*) مسألة: ± والابتداء بالسلام سنة كفاية، فإذا قام به البعض كفى، والرد فيه واجب كفاية أيضاً، والابتداء به أفضل من الرد[١]، وسواء كان الابتداء به مشافهة أو برسالة أو بكتابة إلى غائب، فيجب الرد إما باللفظ[٢] أو بكتاب إليه. (بيان بلفظه). فلو ابتدأا معاً في حالة واحدة قيل: يتساقطان±، وقيل: لا يتساقطان. ومثله في الثمرات، وهو ظاهر الآية.
(*) فرع: وإنما± يجوز السلام على المؤمنين؛ لأنه دعاء بالسلامة من العذاب، وأما على الكفار والفساق فلا يجوز ابتداؤهم به إلا مع تحريف في اللفظ[٣] أو بالنية، وأما الرد عليهم فكذا أيضاً، ذكره في الكشاف¹ والفقيه يوسف للمذهب. (بيان).
(١) بل ذلك مستحب±.اهـ قال في البحر ما لفظه: فرع: وللرجل مصافحة العجوز التي لا تشتهى؛ لمصافحته ÷ هنداً في البيعة. قلت: ولقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ}[النور ٦٠]. (بحر).
(*) لفظ الكواكب: قوله: «لا المصافحة» يعني: فتجوز، بل هي سنة؛ لما في الحديث عنه ÷: «إن المسلمَيْن إذا التقيا فتصافحا نزل عليهما مائة رحمة: تسعون رحمة للبادي، وعشر للآخر» رواه في مجموع علي خليل، وسواء كان التقاء المؤمنين بعد افتراق كثير أم قليل في أنها تستحب لهما المصافحة، فقد روي أن الصحابة ¤ كان إذا فرقت الشجرة بين اثنين منهم ثم التقيا تصافحا. (باللفظ). قيل: وصفتها: أن يلتقي المؤمنان فيلمس أحدهما بباطن يده كف صاحبه ثم يرسله. (بستان). وفي حاشية: وهي إمساك الأيدي والإرسال. (é). ولفظ هامش الهداية: قوله: «المصافحة» وهي وضع المسلم يده في يد أخيه ثم يرسلها من غير تقبيل، وفي كراهيته وجهان: أبو طالب: يستحب±، والمؤيد بالله: يكره. (هامش هداية ابن جحاف لفظاً). وفي البحر: مسألة: وتقبيل الكف جائز؛ لفعل الصحابة من غير نكير، وما استحسنه المسلمون فحسن. اهـ وفيه أيضاً: فرع: والقبل خمس: تحية، كفي اليد؛ لفعل الصحابة ... إلخ. (بلفظه).
=
[١] قيل: وذلك لأن الابتداء هو سبب الرد. (بستان).
[٢] يعني: فيقول±: «وعليكم السلام ورحمة الله». (بستان بلفظه).
[٣] مثال التحريف في اللفظ: أن يكسر السين من «السلام»؛ لأنه بكسر السين الحجر الرقيق، وبالنية: أن ينوي بالسلام الله؛ لأنه من أسماء الله تعالى، فيكون المعنى: الله عليكم.