(باب اللباس)
  والكراهة عند أبي حنيفة للحظر، وهو قول المؤيد بالله.
  (ومقارنة الشهوة تُحَرِّم ما حل من ذلك) المتقدم ذكره، فإذا قارنت الشهوة رؤية المحارم أو لمسهن، أو رؤية الحاكم أو الشاهد أو المعالج، أو قارنت القبلة أو العناق - حرم ذلك كله لغير الزوجة والأمة(١). (غالباً) احترازاً من صورة يجوز معها نظر الأجنبية لشهوة، وذلك حيث يخشى عليها التلف إن لم يعالجها، ولم توجد امرأة تعالجها(٢)، ولم يمكنه العلاج إلا مع مقارنة الشهوة للرؤية أو اللمس، وأَمِن على نفسه الوقوع في المحظور(٣) - فإن ذلك يعفى عنه، فأما إن خشي الوقوع في المحظور لم يجز وإن خشي تلفها.
  قيل: والشهوة المحرمة أن يتحرك منه ساكن. وقال الفقيه يحيى البحيبح: الصحيح خلافه، وهو أن يتلذذ±(٤) بها.
(*) هذه عبارة اللمع، قال الدواري: الأجود: ندبت المصافحة¹؛ لأنه لا يقال: «لا بأس» إلا لما فيه خلاف واحتمال.
(١) الفارغة°.
(٢) ولا خنثى±.
(٣) وهو الزنا. (é).
(٤) فرع: ° فأما التفكر بالقلب في المعاصي كالزنا ونحوه فإن كان يخشى منه الفتنة لم يجز، وإن لم جاز، ذكره المؤيد بالله. (بيان).