شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في الاستئذان

صفحة 277 - الجزء 8

(فصل): في الاستئذان⁣(⁣١)

  وهو على وجهين: فرض: وهو على الداخل على غير⁣(⁣٢) الزوجة والأمة.

  وندب: وهو على الداخل عليهما.

  وقد أوضح ذلك # بقوله: (ولا يُدْخَل⁣(⁣٣) على المحْرم إلا بإذن⁣(⁣٤)،


(١) مسألة: علي والناصر: والاستئذان بالتسليم ثلاثاً قبل الدخول: الأولى للإعلام، والثانية لينظر في الإذن، والثالثة ليجاب بالإذن أو الرد. الهادي: يخير بين ذلك وبين قوله: «أأدخل؟» ثلاثاً لما مر. الإمام يحيى: التسليم أولى؛ لفعله ÷ حين أتى باب سعد بن زرارة، ولقول علي #. (بحر).

(٢) قال جار الله: وكم من باب من أبواب الدين عند الناس كالشريعة المنسوخة قد ترك العمل به، وباب الاستئذان من ذلك. (ثمرات).

(٣) فرع: ومن دخل دار غيره بغير استئذان وهو بالغ عاقل ونظر إلى أهلها فقد ورد في الحديث أنهم إذا فقئوا عينه هدرت، فأبقاه الشافعي على ظاهره أنه يجوز فقء عينه إذا نظر إلى حرمة صاحب البيت. وقال مالك: يجوز ويجب الضمان. وقال الناصر± وأبو طالب: المراد به إذا لم يندفع إلا بذلك. (بيان).

(*) فرع: °وليكن المستأذن متنحياً عن الباب، ولا ينظر من خلاله؛ لئلا يقع نظره على ما لا يحل له [النظر إليه]. (بيان).

(*) يقال: «غالباً±» احتراز من المستدعى فإنه يدخل مع الرسول ولا يحتاج إلى إذن، ومن ذلك خوف سارق وظهور منكر فلا يحتاج إلى إذن، ذكره في الكشاف. وكذا من± ينقذ الغريق، ذكره أبو العباس وأبو طالب، وذكره في هامش الهداية عن الكشاف. (مفتي).

(*) ويجب الاستئذان¹ على غير جائز وطء ومقدماته. (شرح فتح). كالمظاهرة.

(*) وسواء كان± الداخل رجلاً أو امرأة، والمدخول عليه ذكراً أم امرأة، والداً أم ولداً أو غيرهما. (é).

(٤) وعن ابن عباس ®: ثلاث آيات جحدهن الناس: الإذن كله، وقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}⁣[الحجرات ١٣]، فقال ناس: أعظمكم بيتاً، وقوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ...} إلخ [النساء ٨]. وعن سعيد بن جبير يقولون: هي منسوخة، والله ما هي منسوخة، ولكن الناس تهاونوا بها. (كشاف).