(فصل): في الاستئذان
  وندب للزوج والسيد) قال الفقيه علي©: والمراد إذا كان عادة النساء لا يستترن(١) في بيوتهن أو تختلف عادتهن، فإن كن يستترن لم يجب(٢).
  (ويمنع) الصبي (الصغير(٣)) أي: الذي لم يبلغ الحلم والمماليك (عن) دخول البيت الذي يكون فيه (مجتمع الزوجين(٤) فجراً(٥) وظهراً وعشاء) للآية(٦) المذكورة.
  فإن قلت: هلا ذكرت المماليك كما ورد في الآية الكريمة؟ قال #±: أما البالغون من المماليك فقد قدمنا(٧) أن حكمهم حكم البالغين من الأحرار في تحريم الظهور عليهن، وأما الصغار فقد دخلوا في عموم قولنا: «ويمنع الصغير».
(١) لا فرق°.
(٢) بل يجب°.
(٣) قال في روضة النواوي: إذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع. قال فيها: لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان كل واحد في جانب من الفراش. اهـ بل يجوز ما± لم يتلاصقا. (é).
(٤) ونحوهما. كالمالك للأمة.
(٥) يعني: قبيل الفجر، وقبيل الظهر، وبعد العشاء. (كواكب).
(٦) وهي قوله تعالى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ}[النور ٥٨] إلى آخر الآية، وإنما خص الله تعالى هذه الثلاثة الأوقات لأن الصحابة كانوا يصلون أهاليهم في هذه الثلاثة الأوقات ليجمعوا بين الطهارتين الصغرى والكبرى. (زهور).
(٧) في قوله: «ويحرم على المكلف نظر الأجنبية».