شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في الاستئذان

صفحة 278 - الجزء 8

  وندب للزوج والسيد) قال الفقيه علي©: والمراد إذا كان عادة النساء لا يستترن⁣(⁣١) في بيوتهن أو تختلف عادتهن، فإن كن يستترن لم يجب⁣(⁣٢).

  (ويمنع) الصبي (الصغير(⁣٣)) أي: الذي لم يبلغ الحلم والمماليك (عن) دخول البيت الذي يكون فيه (مجتمع الزوجين⁣(⁣٤) فجراً⁣(⁣٥) وظهراً وعشاء) للآية⁣(⁣٦) المذكورة.

  فإن قلت: هلا ذكرت المماليك كما ورد في الآية الكريمة؟ قال #±: أما البالغون من المماليك فقد قدمنا⁣(⁣٧) أن حكمهم حكم البالغين من الأحرار في تحريم الظهور عليهن، وأما الصغار فقد دخلوا في عموم قولنا: «ويمنع الصغير».


(١) لا فرق°.

(٢) بل يجب°.

(٣) قال في روضة النواوي: إذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع. قال فيها: لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان كل واحد في جانب من الفراش. اهـ بل يجوز ما± لم يتلاصقا. (é).

(٤) ونحوهما. كالمالك للأمة.

(٥) يعني: قبيل الفجر، وقبيل الظهر، وبعد العشاء. (كواكب).

(٦) وهي قوله تعالى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ}⁣[النور ٥٨] إلى آخر الآية، وإنما خص الله تعالى هذه الثلاثة الأوقات لأن الصحابة كانوا يصلون أهاليهم في هذه الثلاثة الأوقات ليجمعوا بين الطهارتين الصغرى والكبرى. (زهور).

(٧) في قوله: «ويحرم على المكلف نظر الأجنبية».