شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه،

صفحة 280 - الجزء 8

  الحديث المتقدم.

(فصل): في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه،

  وشروط صحة الدعوى، وما يتعلق بذلك⁣(⁣١)

  (و) اعلم أن (المدعي⁣(⁣٢) مَنْ معه أخفى الأمرين(⁣٣)) وهو من يدعي خلاف الظاهر، فيطلب بدعواه أخذ شيء من يد غيره، أو إلزامه حقاً لا يلزمه من جهة الظاهر، أو إسقاط حق ثابت عليه في الظاهر⁣(⁣٤)، فجنبته⁣(⁣٥) أضعف الجنبتين، فيكلف أقوى الحجتين⁣(⁣٦)، وهي البينة، هكذا ذكر أبو± طالب⁣(⁣٧).

  (وقيل(⁣٨)): بل المدعي


= كندة، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا الرجل غلبني على أرض كانت لي⁣[⁣١]، فقال الكندي: كانت لي وتحت يدي أزرعها، فقال ÷ للحضرمي: «ألك بينة؟» فقال: لا، قال: «فلك يمينه» فقال: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف، فقال ÷: «ليس لك إلا ذلك». (رياض).

(١) قوله: «ويحضر للبينة إن أمكن».

(٢) وشروط المدعي ثلاثة: التكليف، والاختيار، وأن تكون الدعوى لنفسه أو بالولاية أو بالوكالة، وكذا في المدعى عليه. (شرح أثمار، وشرح فتح).

(٣) فإن قلت: ما معنى الأمرين؟ قلت: الظاهر والخفي، فالظاهر الشيء المدعى فيه، والخفي الدعوى؛ لأنه يدعي شيئاً خفياً ليس يلزم في الظاهر. (سماع).

(٤) نحو أن يدعي إيسار قريبه المعسر لإسقاط النفقة عليه.

(٥) جنبته: بفتح الجيم وسكون النون وفتح الباء، وبفتح الجيم والنون والباء، لغتان، ذكر ذلك في الصحاح والضياء والديوان.

(٦) يعني: أنها أقوى من حيث إنها تحتاج إلى التعديل وتبطل بالجرح، والعكس في اليمين. (دواري).

(٧) وقول للشافعي.

(٨) قال في الكافي: وعن محمد [بن الحسن]: من ليس بمنكر. وقال الكرخي: من يطلب بدعواه أخذ شيء من غيره، أو إثبات حق عليه. ولعل هذه عبارات، لا أن لها ثمرة. (زهور).


[١] في شرح الأثمار: كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق ... إلخ.