(فصل): في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه،
  الحديث المتقدم.
(فصل): في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه،
  وشروط صحة الدعوى، وما يتعلق بذلك(١)
  (و) اعلم أن (المدعي(٢) مَنْ معه أخفى الأمرين(٣)) وهو من يدعي خلاف الظاهر، فيطلب بدعواه أخذ شيء من يد غيره، أو إلزامه حقاً لا يلزمه من جهة الظاهر، أو إسقاط حق ثابت عليه في الظاهر(٤)، فجنبته(٥) أضعف الجنبتين، فيكلف أقوى الحجتين(٦)، وهي البينة، هكذا ذكر أبو± طالب(٧).
  (وقيل(٨)): بل المدعي
= كندة، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا الرجل غلبني على أرض كانت لي[١]، فقال الكندي: كانت لي وتحت يدي أزرعها، فقال ÷ للحضرمي: «ألك بينة؟» فقال: لا، قال: «فلك يمينه» فقال: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف، فقال ÷: «ليس لك إلا ذلك». (رياض).
(١) قوله: «ويحضر للبينة إن أمكن».
(٢) وشروط المدعي ثلاثة: التكليف، والاختيار، وأن تكون الدعوى لنفسه أو بالولاية أو بالوكالة، وكذا في المدعى عليه. (شرح أثمار، وشرح فتح).
(٣) فإن قلت: ما معنى الأمرين؟ قلت: الظاهر والخفي، فالظاهر الشيء المدعى فيه، والخفي الدعوى؛ لأنه يدعي شيئاً خفياً ليس يلزم في الظاهر. (سماع).
(٤) نحو أن يدعي إيسار قريبه المعسر لإسقاط النفقة عليه.
(٥) جنبته: بفتح الجيم وسكون النون وفتح الباء، وبفتح الجيم والنون والباء، لغتان، ذكر ذلك في الصحاح والضياء والديوان.
(٦) يعني: أنها أقوى من حيث إنها تحتاج إلى التعديل وتبطل بالجرح، والعكس في اليمين. (دواري).
(٧) وقول للشافعي.
(٨) قال في الكافي: وعن محمد [بن الحسن]: من ليس بمنكر. وقال الكرخي: من يطلب بدعواه أخذ شيء من غيره، أو إثبات حق عليه. ولعل هذه عبارات، لا أن لها ثمرة. (زهور).
[١] في شرح الأثمار: كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق ... إلخ.