شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه،

صفحة 281 - الجزء 8

  (من يُخَلَّى وسكوته(⁣١)) ذكره بعضهم⁣(⁣٢)، أي: إذا سكت لم يُطَالَب، فقال الفقيه يوسف: هذا كقول ± أبي طالب في المعنى⁣(⁣٣)، وقال الفقيه محمد بن يحيى: بل يخالفه.

  (كمدعي تأجيل⁣(⁣٤) دين أو فساد عقد(⁣٥)) فإذا ادعى المشتري تأجيلاً في


(١) الواو واو المعية، أي: مع سكوته.

(٢) الكرخي وقول للشافعي. (بيان).

(٣) في نفس الشيء المدعى دون اللوازم، وهي: الثمن، والخيار، والأجل، والفساد. (رياض).

(٤) ينظر فيمن ادعى فساد العقد أو تأجيل الثمن هل تجب عليه البينة عند الكرخي؟ الظاهر وجوب البينة عليه وفاقاً. (é).

(*) وفي تعليق الفقيه محمد بن يحيى: إذا أسلم المرتدان فقال الزوج: أسلمنا معاً⁣[⁣١]، يريد بقاء الزوجية، وقالت: بل في حالتين، تريد انفساخ النكاح - فإن قلنا: المدعي من معه خلاف الظاهر فالزوجة المدعية، وإن قلنا: من يخلى وسكوته فهو الزوج. (رياض). والصحيح: أن± الزوجة هي المدعية على القولين جميعاً؛ لأنها ادعت انفساخ النكاح، والأصل عدمه. اهـ وكذا إذا ارتد الزوجان ثم ادعت الزوجة أنهما ارتدا في وقتين حتى ينفسخ النكاح، وقال الزوج: بل في حالة واحدة فالنكاح باقٍ، فإن المدعي هي± الزوجة، لأنها تدعي انفساخ النكاح، والظاهر بقاؤه. وهو يستقيم على الحد الأول، وأما على الثاني فيكون المدعي هو الزوج؛ لأنه يخلى وسكوته. (كواكب لفظاً).

(٥) مسألة: فمن ادعى الخيار في البيع فهو المدعي على القولين معاً، ومن ادعى انقضاء مدة الخيار مع الاتفاق على قدرها فهو المدعي على القول الأول⁣[⁣٢]، ولا يدخل في عبارة القول الثاني.

فرع: ومن ادعى بعد مضي مدة الخيار أنه كان فسخ فيها فهو المدعي على القولين معاً، ومن ادعى التأجيل بالثمن فهو المدعي على القول الأول، ولم يدخل في عبارة القول الثاني⁣[⁣٣] =


[١] ولعله حيث كان إسلام الآخر في العدة، كما قلنا في إسلام أحد الذميين [٠]، كما أشار إليه في البيان في النكاح.

[٠] قلت: هلا كان كالحربيين على التفصيل¹. (مفتي).

[٢] لأنه يدعي خلاف الظاهر، وأما على القول الثاني فهو لا يخلى وسكوته هاهنا، بل الذي له الخيار يطلب الرد؛ لأن عنده أن الخيار باق. والأصح أنه مدع على القول الثاني؛ لأنه يخلى لو سكت عن دعواه الانقضاء، وأما طلب الرد فهو ممن له الخيار، ودعوى الانقضاء ممن لا خيار له، فلا معنى لجعله مدعى عليه. (صعيتري).

[٣] الأصح اتفاق القولين في هذه المسألة أيضاً؛ لأن طلب الثمن من البائع لا من مدعي التأجيل، وليس معنى قولهم: إن المدعي من يخلى وسكوته إلا أنه يكون مخيراً في دعواه بين أن يدعي أو لا يدعي، ذكره في التمهيد، ومدعي التأجيل على هذه الصفة. (صعيتري).