شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه،

صفحة 282 - الجزء 8

  الثمن فعلى قول أبي طالب هو المدعي؛ لأن معه خلاف الظاهر، وعلى هذا القول ليس بمدع؛ لأنه لو سكت عن التأجيل لم يُخَلَّ وسكوتَه، بل يُطَالَب⁣(⁣١).

  وكذا إذا ادعى فساد العقد؛ فعلى قول أبي طالب هو مدع، وعلى القول الثاني ليس بمدع؛ لأنه لا يخلى وسكوته، بل إذا سكت عن الفساد طولب⁣(⁣٢). ولذلك نظائر⁣(⁣٣) كثيرة.


= فرع: ومن ادعى انقضاء الأجل مع اتفاقهما على قدره فهو المدعي على القولين، ومن ادعى الزيادة في الأجل فهو المدعي على القول الأول. (بيان بلفظه).

فائدة: روى مسلم أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة خاصمته أروى بنت أويس إلى مروان بن الحكم وهو والي المدينة في أرض في الحيرة، وقالت: إنه قد أخذ حقي، واقتطع قطعة من أرضي، فقال سعيد: كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله ÷ يقول: «من اقتطع شبراً من أرض ظلماً طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» ثم ترك لها الأرض، وقال: دعوها وإياها، اللهم إن كانت كاذبة فأعْمِ بصرها، واجعل قبرها في بئرها، فعميت أروى، وجاء سيل فأظهر حدود أرضها، وكانت تقول: أصابتني دعوة سعيد. (من حياة الحيوان للدميري).

(١) وقد يقع الوفاق في نحو دعوى الفسخ بعد مضي مدة الخيار فيها، فمن ادعاه فهو مدع على القولين. (حاشية سحولي لفظاً). ومثله في البيان.

(٢) بالثمن. اهـ يقال: هذه دعوى ثانية غير المتنازع فيه. (من هامش بيان).

(*) بل مدع في المسألتين على القولين معاً، لأنه لو سكت عن دعوى الفساد والتأجيل خلي وسكوته في نفس التأجيل وعدمه، والفساد وعدمه، وأما المطالبة بالثمن والمبيع فهما متصادقان على ثبوتهما. اهـ فليست الدعوى فيهما، وإنما الفائدة ما ذكره الفقيه محمد بن يحيى إذا أسلم المرتدان ... إلخ.

(٣) من جملتها: لو ادعت الزوجة مهر المثل والزوج أقل، وفي الثمن للمبيع: لو ادعى المشتري غير نقد البلد، وفي الحط عن المشتري: إذا ادعى الشفيع أن البائع حط عن المشتري بعض الثمن، وأنكر المشتري، فهذه كلها من صور الخلاف، وبهذه تبين صور الخلاف⁣[⁣١] وغير ذلك.


[١] وكذلك مدعي الخيار وانقضائه.