شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه،

صفحة 283 - الجزء 8

  (والمدعى عليه عكسه) وهو: من معه أظهر الأمرين على قول أبي طالب، ومن لا يخلى وسكوته على القول الثاني.

  (والمدعى فيه هو الحق(⁣١)) وهو ظاهر.

  (وقد يكون) الحق المدعى حقاً (لله) إما (محضاً) كحد الزنا⁣(⁣٢) والشرب والرضاع⁣(⁣٣) (ومشوباً) كحد القذف⁣(⁣٤).

  (و) قد يكون (لآدمي) محضاً، وهو (إما إسقاط) كالإبراء، أو توفير⁣(⁣٥) الحق على صاحبه (أو إثبات) وهو على ضربين:

  (إما) إثبات (لعين قائمة) كدار معينة⁣(⁣٦) أو عبد أو بهيمة باقية⁣(⁣٧).

  (أو) إثبات لشيء (في الذمة) والذي في الذمة على ضربين:


(١) والمدعى إليه إمام أو حاكم أو محكم. (هداية). دون غيرهم من حكام الجاهلية كما سيأتي في باب القضاء. (شرح هداية).

(٢) والوقف على غير معين. اهـ وقيل: بل± مشوب مطلقاً. (سماع سيدنا يحيى البحيبح) (é).

(٣) المجمع عليه±. (حاشية سحولي). وهو خمس رضعات في الحولين. وقيل: مشوب ولو مجمعاً عليه، كما ذكره في البيان في الإقرار، ومثله عن الشامي. اهـ ولفظ البيان في الإقرار: فرع: وإن كان الإقرار بحق لآدمي مشوب بحق الله تعالى، كالطلاق البائن، والرضاع، والعتاق، فإن لم يصادقه المقر له في رجوعه لم يصح رجوعه، وإن صادقه فيه لم يصح أيضاً رجوعه فيه عند الهدوية± وأحد قولي المؤيد بالله، وعلى قديم قولي المؤيد بالله: يصح رجوعه عنه. (بيان بلفظه).

(٤) والوقف° [على معين، وقيل: لا فرق. (é)] والسرقة±. (بيان معنى من الإقرار). والطلاق البائن، والرضاع المختلف فيه. (é).

(٥) أي: يدعي أنه وفر الحق الذي عليه لتسقط المطالبة.

(*) وفي المصباح: التوفير: إكمال الثمن وتتميمه.

(٦) أو موصوفة.

(٧) صوابه: باقيات.

(*) في يد المدعى عليه.