شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه،

صفحة 284 - الجزء 8

  إما أن يثبت في الذمة (حقيقة) وذلك (كالدين) الذي قد ثبت.

  (أو) يثبت في الذمة (حكماً) وهو (كما يثبت فيها⁣(⁣١) بشرط) كدية الخطأ⁣(⁣٢) على الجاني حيث لا عاقلة، وكجناية عبد على مال أو بدن⁣(⁣٣) إن اختار سيده الفداء⁣(⁣٤)، وكقيمة مثلي إن عدم جنسه¹(⁣٥)، وكمال يدعيه على كفيل الوجه إن عجز⁣(⁣٦) عن إحضار النفس.

  فيصح أن يدعي على الجاني خطأ، والدين لا يثبت في ذمته إلا مع عدم العاقلة⁣(⁣٧) أو امتناعها⁣(⁣٨)، أو يدعي على السيد جناية العبد، وهي لا تثبت في ذمة


(١) ولا تصح± الدعوى على المورث إلا بذكر موته وأن له تركة. (بيان بلفظه من آخر الدعاوى). وذلك لأنه إذا لم يثبت موت مورثه لم يلزمه انتقال المال إليه، فإن أنكر المدعى عليه موت مورثه فالقول قوله مع يمينه، وتكون يمينه على العلم دون القطع، ولأنه إذا لم تكن له تركة فلا يلزم الوارث قضاء الدين. وإن أنكر الوارث التركة حلف: ما وصل إليه من مال مورثه ما يفي بالدين ولا ببعضه، لا أنه ما خلف شيئاً، فقد يخلف شيئاً ولا يصل إليه. (بستان).

(٢) صوابه: كدعوى± الدية على العاقلة حيث الجناية خطأ. اهـ قبل الحكم عليها؛ إذ هي ثابتة على الجاني؛ بدليل أنه لو أبرئ برئت العاقلة.

(٣) المراد بالبدن: حيث كان خطأ، أو بعد العفو في العمد. (é).

(٤) وللمدعي± أن يدعي على من شاء من القاتل أو العاقلة، أو العبد أو سيده. (بيان).

(٥) عدم الجنس لا يثبت القيمة في الذمة⁣[⁣١]، أما قبل العدم فلا تصح دعوى القيمة، وأما بعده فيصح حيث ادعاها مضيفاً إلى المثل. (شرح فتح). والمختار الشرح±.

(*) ونظره الدواري. ولعله بعد الحكم.

(٦) يعني: حيث ضمن بدين على غيره إذا لم يسلم المكفول به لوقت معلوم. (بيان). ومثله في شرح الفتح. والمختار ما في الشرح.

(٧) قلنا: هو ثابت مطلقاً؛ لأنه لو أبرئ برئت العاقلة.

(٨) على قول الوسيط، وأما على المذهب فلا يسقط بالامتناع. بل تجبر. (é).


[١] ما لم يحكم به الحاكم. (بستان). والمختار الصحة كما في الشرح والبيان. (é).