شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من يحكم له من المتداعيين]

صفحة 328 - الجزء 8

  هكذا ذكره في شرح أبي مضر، قال في شرح الإبانة والكافي: هذا قول القاسمية.

  وقال المؤيد بالله في± البلغة⁣(⁣١): إنه يكون لمدعي الكل ثمانية وثلث، ولمدعي النصف سهمان وثلث، ولمدعي الثلث سهم وثلث⁣(⁣٢). ومثل هذا ذكر في الكافي


= نصف ما تنازعاه، وهو ثلاثة، ومن ذي الثلث كذلك [يعني: نصف ما ادعاه، وهو سهمان]، فاستوفى سبعة. (بحر). وقال في الزهور: والوجه في ذلك: أن في يد كل واحد أربعة، فمدعي الكل يدعي الجميع، ومدعي النصف يدعي نصف ما في يده ونصف ما في يد صاحبيه، ومدعي الثلث يدعي ثلث ما في يده وثلث ما في يد صاحبيه، فيأخذ مدعي النصف اثنين ومدعي الثلث واحداً وثلثاً مما في يد مدعي الكل، ويأخذ مدعي الكل ومدعي النصف ما في يد مدعي الثلث، وهو أربعة، لمدعي النصف واحد، ولمدعي الكل ثلاثة⁣[⁣١]، ويأخذ مدعي الكل ومدعي الثلث ما في يد مدعي النصف، وهو أربعة، لمدعي الثلث ثلثا سهم، هذا بناء على أن بينة الخارج أولى، وأن الدعوى مشاعة.

(١) ومصنف البلغة للإمام المؤيد بالله الطوسي، وكنيته أبو العباس، واسمه محمد بن أحمد. (شرح أساس).

(٢) يعني: فيفوز مدعي الكل بنصف، وهو ستة [إذ لا منازع له فيه] ثم يقتسم هو وصاحب النصف فيما بين النصف والثلث، وهو اثنان [إذ لا منازع لهما فيهما] ثم يتنازعون جميعاً في الثلث، وهو أربعة، فيقسم أثلاثاً، فيأتي لصاحب الكل ثمانية وثلث، ولمدعي الثلث واحد وثلث، ولمدعي النصف اثنان وثلث، كما ذكر هذا في الشرح. (نجري).

(*) وفي البيان: على كلام البلغة تصح من ستة وثلاثين؛ لأنه يضرب مخرج النصف في مخرج الثلث يكون ستة، ثم في مخرج الكسر وهو ثلاثة يكون ثمانية عشر، ثم في اثنين؛ لأنه يقسم سدسها بين صاحب الكل وصاحب النصف فيكون ستة وثلاثين⁣[⁣٢]. (بيان). وذلك لأنك تقسم الثلث أثلاثاً [لأنهم متنازعون في الثلث الجميع] وهو لا ينقسم، فتضرب مخرج الثلث في أصل المسألة، يكون ثمانية عشر، ثم في اثنين.


[١] لأن مدعي النصف مقر له بسهمين، وبقي النزاع بينهما في سهمين، فاستحق أحدهما ومدعي الكل أحدهما.

[٢] فيأتي لمدعي الكل خمسة وعشرون: وهي نصفه ثمانية عشر لا منازع له فيها، وأربعة حصته من الثلث، وثلاثة حصته من السدس. ولمدعي النصف سبعة: أربعة حصته من الثلث، وثلاثة حصته من السدس الذي اقتسم هو وصاحب الكل. ولمدعي الثلث أربعة: حصته من الثلث. (بيان معنى مع زيادة).