شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من يحكم له من المتداعيين]

صفحة 329 - الجزء 8

  وشرح الإبانة عن الأحكام وأبي حنيفة.

  وقال المنصور بالله⁣(⁣١): تعول المسألة بنصفها⁣(⁣٢) وثلثها⁣(⁣٣)، ويكون ذلك أحد عشر: لمدعي الكل ستة، ولمدعي النصف ثلاثة، ولمدعي الثلث اثنان.


(١) ووجهه: القياس على الوصايا، إذا أوصى لرجل بكل ماله، ولآخر بنصفه، ولآخر بثلثه، قسم بينهم على هذا. (زهور). كمسألة العول، ومسألة الوصية حيث أوصى لشخص بثلث ماله ولآخر بنصفه ولآخر بكله، فيقسم الثلث بينهم من أحد عشر. (بيان). وكمن مات وعليه ديون: لشخص مثل ماله، ولآخر مثل نصفه، ولآخر مثل ثلثه، فإنه يقسم ماله بينهم كذلك، وهو القوي. (بيان). قال شيخنا: كلام المنصور بالله أولى.

(٢) وهو ثلاثة.

(*) وقواه عامر، وهو الذي في التحرير، ومثله عن المفتي والشامي وحثيث والسحولي، وقواه في البيان.

(٣) وهو اثنان.