(فصل): [في ذكر مسائل من الدعاوى لم يتقدم تفصيلها]
  لمنكر التلف(١).
  (و) القول لمنكر (غَيْبَته(٢)) أي: غيبة المضمون.
  (و) القول لمنكر (أعواض المنافع) وهو المستعمل؛ لاتفاقهما أن تفويت المنافع كان بإذن المالك، وهو يدعي إثبات العوض؛ لأن الظاهر في المنافع عدم العو±ض، فيبين المالك. قيل: هذا أحد قولي المؤيد بالله والهدوية، وفي أحد قولي المؤيد بالله أن القول للمالك.
  والمراد بالمسألة±: إذا لم يكن لصاحب الدابة ونحوها عادة بالإجارة أو بالإعارة، بل ذلك أول ما فعل أو كان يعتاد الأمرين على سواء(٣)، فأما لو اعتاد أحدهما أو كان أحدهما هو الغالب فالقول قول من ادعى المعتاد والغالب.
  أما لو اختلفا قبل الركوب هل ذلك إعارة أو إجارة فعلى مدعي± الإجارة
(١) فيحبس حتى± يظن[١] أنها لو كانت باقية سلمها[٢]، ويؤجل لإحضار الغائب حسب الحال. (بحر).
(٢) عن الموضع± الذي يجب التسليم فيه.
(*) أو تعذر ±التسليم[٣]. (وابل).
(٣) أو التبس. (é).
(*) فإن بينا جميعاً حكم بالعوض¹؛ لأنه يحمل على أنه قد وقع عقد إجارة وعقد إعارة. (كواكب).
[١] لفظ البيان: وإذا حلف المالك على البقاء حبس المدعي للتلف حتى يسلمه أو تمضي عليه من المدة ما يغلب بظن الحاكم أنه تالف ثم يضمنه قيمته.
[٢] ثم يضمنه قيمته. (بيان). يوم الإياس. (من بيان حثيث). وفي الزهور: أوفر القيم. وفي الزهرة: يضمن بأوفر قيمة. اهـ لم يوجد هذا في الزهور في هذا الموضع، وقياس المذ±هب أن يبنى كل شيء على أصله، فإن كان التالف رهناً فبأوفر القيم، وكذا المستأجر المضمن والعارية المضمنة على المختار، وإن كان غصباً فقيمته يوم الغصب. (سيدنا حسن ¦).
[٣] لفظ الأثمار: «ويبين مدعي نحو تلف مضمون». قال في الوابل: وأراد بنحو تلف المضمون ضياعه وغيبته وتعذر تسليمه، فإذا ادعى من معه وثيقة ضياعها أو غيبتها أو تعذر تسليمها أو نحو ذلك وأنكر الآخر - وجب على المدعي لذلك البينة.