شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر مسائل من الدعاوى لم يتقدم تفصيلها]

صفحة 331 - الجزء 8

  لمنكر التلف⁣(⁣١).

  (و) القول لمنكر (غَيْبَته(⁣٢)) أي: غيبة المضمون.

  (و) القول لمنكر (أعواض المنافع) وهو المستعمل؛ لاتفاقهما أن تفويت المنافع كان بإذن المالك، وهو يدعي إثبات العوض؛ لأن الظاهر في المنافع عدم العو±ض، فيبين المالك. قيل: هذا أحد قولي المؤيد بالله والهدوية، وفي أحد قولي المؤيد بالله أن القول للمالك.

  والمراد بالمسألة±: إذا لم يكن لصاحب الدابة ونحوها عادة بالإجارة أو بالإعارة، بل ذلك أول ما فعل أو كان يعتاد الأمرين على سواء⁣(⁣٣)، فأما لو اعتاد أحدهما أو كان أحدهما هو الغالب فالقول قول من ادعى المعتاد والغالب.

  أما لو اختلفا قبل الركوب هل ذلك إعارة أو إجارة فعلى مدعي± الإجارة


(١) فيحبس حتى± يظن⁣[⁣١] أنها لو كانت باقية سلمها⁣[⁣٢]، ويؤجل لإحضار الغائب حسب الحال. (بحر).

(٢) عن الموضع± الذي يجب التسليم فيه.

(*) أو تعذر ±التسليم⁣[⁣٣]. (وابل).

(٣) أو التبس. (é).

(*) فإن بينا جميعاً حكم بالعوض¹؛ لأنه يحمل على أنه قد وقع عقد إجارة وعقد إعارة. (كواكب).


[١] لفظ البيان: وإذا حلف المالك على البقاء حبس المدعي للتلف حتى يسلمه أو تمضي عليه من المدة ما يغلب بظن الحاكم أنه تالف ثم يضمنه قيمته.

[٢] ثم يضمنه قيمته. (بيان). يوم الإياس. (من بيان حثيث). وفي الزهور: أوفر القيم. وفي الزهرة: يضمن بأوفر قيمة. اهـ لم يوجد هذا في الزهور في هذا الموضع، وقياس المذ±هب أن يبنى كل شيء على أصله، فإن كان التالف رهناً فبأوفر القيم، وكذا المستأجر المضمن والعارية المضمنة على المختار، وإن كان غصباً فقيمته يوم الغصب. (سيدنا حسن ¦).

[٣] لفظ الأثمار: «ويبين مدعي نحو تلف مضمون». قال في الوابل: وأراد بنحو تلف المضمون ضياعه وغيبته وتعذر تسليمه، فإذا ادعى من معه وثيقة ضياعها أو غيبتها أو تعذر تسليمها أو نحو ذلك وأنكر الآخر - وجب على المدعي لذلك البينة.