شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر مسائل من الدعاوى لم يتقدم تفصيلها]

صفحة 332 - الجزء 8

  البينة⁣(⁣١)، ذكره في شرح الإبانة.

  (و) كذلك (العتق والطلاق) نحو أن يعتق عبده أو يطلق زوجته⁣(⁣٢) واختلفا هل بعوض أم بغير عوض فالقول لمنكر العوض⁣(⁣٣).

  (لا الأعيان(⁣٤)) فإنها تخالف المنافع والعتق والطلاق؛ لأن الظاهر فيها¹


(١) ولو معتاداً±. (é).

(٢) أو يعفو عن± القصاص. (تذكرة) (é).

(٣) فإن حلفت الزوجة⁣[⁣١] فلا شيء عليها، وهو بائن في حقه، فلا يرثها إن ماتت معتدة⁣[⁣٢]، وإن مات± ورثته، وقال الفقيه حسن: لا. (غاية)⁣[⁣٣].

(*) ما لم تكن عادته أو عادة أهل الناحية. (é).

(٤) ولو إنفاقاً. (حاشية سحولي) (é).

(*) مسألة: ثلاثة إخوة مشتركون، لاثنين زوجات وعيال، والثالث برأسه، فطلب ما قد استهلكوا عليه من البذور في المدة القادمة فله ذلك؛ إذ الأصل عدم الإباحة في الأعيان ما لم يصرح بالإباحة لفظاً. (é).

(*) روي عن القاضي محمد بن صلاح السلامي أن غلات الأطيان ونحوها حق المحارم التي لهن حصة مثلاً، ولم يطالبن بالحصة المذكورة - أن الغلة التي تحصل من حصتهن قبل المطالبة تطيب لقرابتهن، وذلك لجري العادة بمثل ذلك، فإذا طالبن بالثمار الحاصلة قبل مطالبتهن لم يستحققن شيئاً، بل من وقت المطالبة فقط. اهـ لعل هذا يستقيم إذا كان على سبيل الإباحة⁣[⁣٤] أو قرينة.


[١] لفظ البيان: فإذا أقامها أو نكلت الزوجة عن اليمين أو ردتها عليه وحلف - استحق العبد وكان الطلاق بائناً. وإن لم يبين وحلفت لم يلزمها شيء ... إلخ.

[٢] لأنه ادعى أنه طلقها على عوض.

[٣] فرع: °فلو راجعها في العدة منع منها، ومنعت من الزواجة بغيره [٠] حتى يطلقها [ويلزمه النفقة±] وله أن يتزوج أختها. (بيان بلفظه)

[٠] ويجبر [أ] على الطلاق كما تقدم. (مفتي). يحقق ذلك؛ لأن إقراره في حكم الطلاق. اهـ

[أ] لأن بقاءها على هذه الحالة عليها فيها ضرر، وقد قال تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}. (مفتي).

[٤] بل لا بد من الإباحة¹ لفظاً. وقرره المتوكل على الله. (é). إذا كانت أعياناً كأجرة الأراضي المؤجرة من الغير، وثمار الأشجار، لا المنافع فالأصل فيها عدم العوض [٠] إذا كان الانتفاع بإذن المالك؛ ليوافق ما تقدم، والله أعلم. (سيدنا علي بن أحمد ¦) (é).

[٠] وفي نسخة: عدم الأعواض.