شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد

صفحة 339 - الجزء 8

  وكذا السرقة حيث يدعى عليه للقطع⁣(⁣١) لا للمال، فإنه لو ادعي عليه هذه الأشياء فأنكرها لم تلزمه اليمين.

  واعلم أنه ذكر القيد الذي في الأزهار علي خليل⁣(⁣٢). وقوله: «حق لآدمي» يحترز من حق الله تعالى، وهو ينتقض± عليه بالتحليف للزكاة⁣(⁣٣)، فإنه لو أقر لزمه حق± لله،


(١) مثاله: أن يتصادقا على المال، لكن قال المالك: من حرز، وقال السارق: من غير حرز. (é).

(*) يعني: حيث قد رد المال، أو قد سقط عنه بأي وجه. (é).

(٢) وضابط ما ذكره: ¹أن كل إنكار يصح الرجوع إليه⁣[⁣١] بعد الإقرار لا تلزم فيه اليمين، وكل إنكار لا يصح الرجوع إليه بعد الإقرار فإنها تلزم فيه اليمين. (صعيتري).

(٣) وقد قيل: إنه حق لآدمي، وهو الإمام والمصدق لحق الولاية، ذكره ابن مظفر، وقال المؤلف أيده الله تعالى: ولا يصح± ما ذكره ابن مظفر في البيان من أن التحليف للزكاة لا ينقض القيد الذي ذكره ابن الخليل؛ لأن في ذلك حقاً للإمام ومن في حكمه، وهو القبض ونحوه؛ لأنه يقال: إنه لا حق للإمام مثل سائر حقوق بني آدم، وإنما هو نائب عن الله تعالى، فكأنه واسطة، وإلا لزم في كل حق لله تعالى أن يقال: ليس هو لله، بل هو لآدمي، ولا قائل بذلك، وأيضاً فإن الدعوى إنما تعلقت بنفس الزكاة، وهي حق لله، وأما الولاية واستحقاق القبض فلا مناكرة فيهما؛ إذ المنكر إنما أنكر كون عليه زكاة، لا كون المدعي يستحق القبض، ذكره المؤلف. (وابل).

(*) لا ينتقض؛ لأنه حق لآدمي، وهو قبض الإمام والمصدق. (كواكب معنى).

(*) وكذا سائر حقوق الله تعالى.

(*) وكذا يجوز± التحليف في الوقف العام والطريق العام وإن كانت الدعوى لله تعالى. (حاشية سحولي معنى). ولفظ البيان: وكذا الوقف¹ العام، والمسجد، والطريق العام، لكل واحد أن يدعيها، وأن يحلِّف عليها من أنكرها. (بلفظه).


[١] ولا يجب فيه حق لآدمي فإنه لا يلزم فيه اليمين. (بيان). ولفظ البيان: فرع: ° قال ابن الخليل: كل إنكار إذا رجع عنه صاحبه إلى الإقرار لزمه به حق لآدمي فإنها تجب فيه اليمين، وما كان لا يجب فيه حق لآدمي فلا يمين فيه. (é).