(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد
  تنبيه: اعلم أن الأيمان على ضربين: دافعة(١)، وهي يمين المدعى عليه(٢). وموجبة، وهي المتممة والمؤكدة والمردودة.
  وللعلماء في الموجبات إطلاقان وتفصيل، الإطلاق الأول لأبي حنيفة: أنها غير مشروعة(٣) كلها. الثاني للهادي #: أنها ثابتة كلها¹.
  وأما التفصيل فلزيد بن علي والشافعي، فزيد بن علي أثبت المؤكدة(٤) دون المتممة، والشافعي أثبت المتممة والمردودة دون المؤكدة.
  قال الفقيه علي: وللمؤيد بالله في المؤكدة قولان.
(١) لقطع الخصومة، لا الحق فلا تقطعه. (بيان) (é).
(٢) إلا في القسامة فلا يسقط الحق.
(*) وهذه مجمع عليها، فتجب° [مع التراضي. (é) .] ولو في غير محضر الحاكم إذا كانت في حق مجمع عليه، وقال الفقيه محمد بن يحيى: لا تجب إلا في محضر الحاكم. (بيان). وهذا قوي مع التشاجر. (هامش بيان) (é).
(٣) فلا تكون إلا مع التراضي.
(٤) والمردودة. وهو قول علي #، وعمر، وعثمان، وأبي بكر، وابن عباس.