شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من تلزمه اليمين، وحكم اليمين والنكول، وما يرد من الأيمان وما لا يرد

صفحة 353 - الجزء 8

  تنبيه: اعلم أن الأيمان على ضربين: دافعة⁣(⁣١)، وهي يمين المدعى عليه⁣(⁣٢). وموجبة، وهي المتممة والمؤكدة والمردودة.

  وللعلماء في الموجبات إطلاقان وتفصيل، الإطلاق الأول لأبي حنيفة: أنها غير مشروعة⁣(⁣٣) كلها. الثاني للهادي #: أنها ثابتة كلها¹.

  وأما التفصيل فلزيد بن علي والشافعي، فزيد بن علي أثبت المؤكدة⁣(⁣٤) دون المتممة، والشافعي أثبت المتممة والمردودة دون المؤكدة.

  قال الفقيه علي: وللمؤيد بالله في المؤكدة قولان.


(١) لقطع الخصومة، لا الحق فلا تقطعه. (بيان) (é).

(٢) إلا في القسامة فلا يسقط الحق.

(*) وهذه مجمع عليها، فتجب° [مع التراضي. (é) .] ولو في غير محضر الحاكم إذا كانت في حق مجمع عليه، وقال الفقيه محمد بن يحيى: لا تجب إلا في محضر الحاكم. (بيان). وهذا قوي مع التشاجر. (هامش بيان) (é).

(٣) فلا تكون إلا مع التراضي.

(٤) والمردودة. وهو قول علي #، وعمر، وعثمان، وأبي بكر، وابن عباس.