شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الإقرار)

صفحة 371 - الجزء 8

(كتاب الإقرار(⁣١))

  اعلم ان الإقرار نقيض⁣(⁣٢) الإنكار، وقد قيل في حده⁣(⁣٣): هو إخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم.

  والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع⁣(⁣٤).

  أما الكتاب فقوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ١٤}⁣[القيامة]، قال ابن عباس: يعني: شاهدة. وشهادة المرء على نفسه هي الإقرار.

  وأما السنة فقوله ÷ وفعله، أما قوله فعنه ÷: «من أتى شيئاً من هذه القاذورات⁣(⁣٥) فليستتر⁣(⁣٦) بستر الله، فمن أبدى


(١) قال في البحر: مسألة±: ندب لمن أتى فاحشة أن لا يظهرها؛ لقوله ÷: «فليستتر ..» الخبر. ويجوز؛ إذ لم ينكر ÷ على ماعز والعامرية. (بحر).

(٢) الإقرار هو لغة: ضد الإنكار، وهو أولى من قولهم: نقيض الإنكار؛ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وقد يرتفع الإقرار والإنكار بالسكوت، خلاف الضدين فلا يجتمعان وقد يرتفعان. (حاشية سحولي).

(*) وهو في أصل اللغة: وضع الشيء في قراره، وفي عرفها: الاعتراف. والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}⁣[النساء ١٣٥]، قال المفسرون: والشهادة على النفس هي الإقرار. (شرح بهران).

(٣) في الاصطلاح. (شرح بهران).

(٤) والقياس، فإنه إذا حكم على الغير بشهادة غيره فأولى وأحرى أن يحكم على نفسه بإقراره. (خالدي). ولفظ الخالدي: ومن القياس أنه قد ثبت أن الرجل يحكم عليه بشهادة غيره، فبالأولى أن يحكم عليه بشهادة نفسه، ومن حيث إنه يحكم على غيره بشهادته فهو أحق بأن يحكم عليه بشهادة نفسه، ومن حيث إن الضرورة داعية إلى القول بصحته، وإلا لزم أن لا يمكن الإنسان أن يتخلص مما عليه. (وابل).

(٥) القاذورات: جمع قاذورة، وهو هنا الفعل القبيح والقول السيء، وأراد هنا ما فيه حد كالزنا والشرب. والقاذورة من الرجال: هو الذي لا يبالي ما قال وما صنع، ذكر ذلك ابن الأثير في نهايته.

(٦) يكون ذلك ندباً، ذكر معناه في البحر. (é).